رئيس التحرير
عصام كامل

مفاجأة في واقعة العثور على صاحب سوبر ماركت مقتولا داخل شقته بالسلام

العثور على جثة بالسلام
العثور على جثة بالسلام
كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة التفاصيل الكاملة فى العثور على صاحب سوبر ماركت مقتولا داخل شقته فى مدينة السلام.


العثور على جثة صاحب سوبر ماركت بالسلام

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا  من (عامل بمحل سوبر ماركت كائن بمنطقة الحرفيين بدائرة القسم وأصل بلدته محافظة أسيوط) بأنه حال قيامه بالإتصال هاتفياً بشقيقه (شريك بذات المحل ومقيم بدائرة القسم) تبين غلق هاتفه فتوجه للشقة سكنه للإطمئنان عليه وعقب قيامه بفتح باب الشقة "بإستخدام نسخة من المفاتيح كانت بحوزته" اكتشف مقتله حيث عثر على جثته". 

المتهم هارب من حكم بالإعدام 

وبإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته بمحافظة أسيوط "هارب من تنفيذ حكم قضائى بالإعدام").

ضبط المتهم 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته بطاقة رقم قومى خاصة بشقيقه والذى أقر بحيازتها خشية ضبطه فى الحكم الصادر ضده.

اعترافات المتهم

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأقر بسابقة قيامه بتسليم المجنى عليه مبلغ مالى عقب إيهام الأخير له بإستثماره فى التجارة نظير أرباح سنوية إلا أنه اكتشف قيام المجنى عليه بالنصب عليه وشرائه شقة سكنية "محل الواقعة" ولدى مطالبته برد أصل المبلغ المالى وتسليمه الأرباح قام بمماطلته مما آثار حفيظته فخطط للإنتقام منه وعقد العزم على التخلص منه.

وأضاف أنه عقب إرتكاب الواقعة إستولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه ومفاتيح الشقة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

عقوبة القتل 
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
الجريدة الرسمية