رئيس التحرير
عصام كامل

فني بمعمل تحاليل يسرق محتويات عيادة طبية في أسيوط

المتهمين بالسروقات
المتهمين بالسروقات
كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية ملابسات واقعة سرقة محتويات عيادة طبية بأسيوط وإعادة المسروقات وتبين بأن فنى بمعمل تحاليل وراء ارتكاب الواقعة حيث اتفق مع اثنين آخرين على نقل المعدات الطبية دون علمهم بأنهم يشاركون فى جريمة سرقة.


محافظة أسيوط 
تلقى مركز شرطة ساحل سليم بلاغا من طبيبة، مقيمة بدائرة بدائرة المركز بإكتشافها سرقة مجموعة من الأجهزة الطبية والمعدات من عيادتها الطبية الخاصة الكائنة بدائرة المركز.

سرقة عيادة طبية 
وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بأسيوط بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة البداري.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قرر أحدهم "فني بمعمل تحاليل كائن بذات العقار الكائنة به العيادة محل السرقة" أنه عقد النية على سرقة محتويات العيادة وقام بكسر بابها وسرقتها بمعاونة باقى المتهمين "دون علمهما" حيث قام بإيهام الإثنين الآخرين برغبة أحد الأطباء فى بيعها عن طريقه ونقلها بسيارة نقل ملك شقيق أحدهما مقابل تحصلهم على مبلغ مالي .

 وقام المتهم الأول "فني معمل التحاليل" بالإرشاد عن كافة المسروقات وبمواجهة المتهمان الآخران أقرا ما جاء باعتراف المتهم الرئيسي ونفيا علمهما بكونها عملية سرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية