رئيس التحرير
عصام كامل

إحباط ترويج 320 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة والدقهلية

إحباط ترويج 320 طربة
إحباط ترويج 320 طربة لمخدر الحشيش في البحيرة والدقهلية
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) وبمشاركة مديريتي أمن (البحيرة، الدقهلية) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.


محافظة البحيرة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلوجراما، مبلغ مالي، هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامي وذلك في كمين أعد خصيصاً لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

محافظة الدقهلية

كما تم ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت 6 كيلوجرامات، مبلغ مالي، 5 هواتف محمولة، 3 طلقات خرطوش، مكينة تغليف، 2 قطعة سلاح أبيض، ميزان بحوزة 5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية – لاثنين منهم معلومات جنائية وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,350,000) مليونان وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة المخدرات
 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية