رئيس التحرير
عصام كامل

حقيقة تورط شرطيين في الاستيلاء على 6 ملايين جنيه من المواطنين

قوات الأمن
قوات الأمن
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداولته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط شرطي وآخر في الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير وحدات سكنية وتبين أن مرتكبي الواقعة محبوسين ومنتحلي صفة شرطة.


جماعة الإخوان الإرهابية 


ورصدت المتابعة الأمنية ما تمت إذاعته بأحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية نقلاً عن أحد المواقع الإخبارية متضمناً مجموعة من الوثائق والصور تزعم تورط أحد رجال الشرطة وآخر في الاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على 6 ملايين جنيه خلال عامي 2012 و2013 عبر وسطاء  قاموا بإيهام المواطنين بقدرتهم على توفير وحدات سكنية مدعمة لهم بأحد المشروعات التابعة لإحدى الجهات الحكومية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بالخبر المشار إليه.

وأمكن تحديد الشخصين الوارد ذكرهما بالخبر وتبين أنهما محبوسان حالياً على ذمة إتهامهم فى العديد من القضايا، ومعروف عنهما سابقة انتحالهما الصفة ومنها صفة رجل شرطة للنصب على المواطنين.

عقوبة انتحال الصفة 


حدد قانون العقوبات وتحديدا في الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نيشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية