ضبط فني دعاية يخترق حسابات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالجيزة
ضبطت مباحث الأموال العامة، فني دعاية لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقة دفع إلكتروني لآخر، واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية عبر مواقع التسوق على الإنترنت بالجيزة.
البداية كانت بتلقي مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة استثمار عقاري باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي، من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
جهود مباحث الأموال العامة
وأسفر الفحص بالتنسيق ومسئولي شركات التسوق الإلكتروني أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على موقعين "محددين"، وتم رصد أوامر شراء حديثة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها.
حيث استغل المذكور طبيعة عمله كفني للدعاية والإعلان وتردده على الشركة المملوكة للشاكى لعمل بعض أعمال الدعاية الخاصة بشركته وقام بمغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة .
وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحتوى على صور ضوئية لبطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي والمستخدمة في العمليات الشرائية على مواقع التسويق الإلكترونى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
البداية كانت بتلقي مباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة استثمار عقاري باكتشافه سحب مبالغ مالية من حسابه البنكي، من خلال استخدام بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، والصادرة له من ذات البنك فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت.
جهود مباحث الأموال العامة
وأسفر الفحص بالتنسيق ومسئولي شركات التسوق الإلكتروني أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وأنه قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على موقعين "محددين"، وتم رصد أوامر شراء حديثة باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها.
حيث استغل المذكور طبيعة عمله كفني للدعاية والإعلان وتردده على الشركة المملوكة للشاكى لعمل بعض أعمال الدعاية الخاصة بشركته وقام بمغافلته والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة .
وبفحص الهاتف المحمول المضبوط تبين أنه يحتوى على صور ضوئية لبطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بالشاكي والمستخدمة في العمليات الشرائية على مواقع التسويق الإلكترونى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة اختلاس المال العام
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.