يعيدان تدوير مخدر الحشيش ومضاعفته.. القبض على مجرمين بالجيزة
ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على اثنين من العناصر الإجرامية لإعادة تدوير مخدر الحشيش ومضاعفته بالجيزة بحوزتهما 132 طربة.
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق 6 أكتوبر بالجيزة) بالاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
القبض على تجار حشيش
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة القسم ، وضبط بحوزتهما 132 طربة من مخدر الحشيش – كمية لعجينة مخدر الحشيش – كمية لبودر الحشيش الصناعى – كمية من الأقراص المخدرة – عبوات ريفوتريل "نقاط" – كمية من أدوات الخاصة بالخلط والتدوير - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما للمخدرات بقصد الإتجار والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف المحمولة للنقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 1,200,000مليون جنيه ) تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن الجيزة قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حدائق 6 أكتوبر بالجيزة) بالاتجار بمخدر الحشيش ومحاولتهما إعادة خلط وتدوير ذلك المخدر لمضاعفة كمياته، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.
القبض على تجار حشيش
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة القسم ، وضبط بحوزتهما 132 طربة من مخدر الحشيش – كمية لعجينة مخدر الحشيش – كمية لبودر الحشيش الصناعى – كمية من الأقراص المخدرة – عبوات ريفوتريل "نقاط" – كمية من أدوات الخاصة بالخلط والتدوير - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول.
وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بإحرازهما للمخدرات بقصد الإتجار والأدوات لإعادة تدوير وتصنيع مخدر الحشيش والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف المحمولة للنقل والترويج وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 1,200,000مليون جنيه ) تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.