ما حكم صلاة المرأة عند نزول الدم؟.. دار الإفتاء توضح
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "ما حكم صلاة المرأة عند نزول الدم؟" وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قُبُل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذَّاع، وأقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا.
وأضافت أنه إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون حيضًا، بل هو استحاضة، والاستحاضة هي الدم النازل في غير زمن الحيض، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام.
خروج المعتدة من وفاة زوجها
كما ورد إلى دار الإفتاء، أسئلة متكررة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حول مسألة خروج المعتمدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية.
وأوضحت الإفتاء أن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب.
وأفادت بأنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة.
ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.
دفن النساء مع الرجال
كما ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه" هل يجوز دفن النساء مع الرجال في عينٍ واحدة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أما دفن الرجال والنساء في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعاً، ويجعل بينهما حاجز من تراب . وإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم .
والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وهذه هي السنة الموروثة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إلى يوم الناس هذا، وقبور المسلمين شاهدة على ذلك ابتداء من البقيع وحتى الآن، فقد دُفِن في البقيع الصحابة رجالا ونساء، ولكن لكل ميت وميتة قبر مستقل .
وأما بخصوص دفن الرجل والمرأة في قبر واحد, فلا ينبغي إلا في الضرورة , ويكره في غيرها. قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي - رحمه الله - : (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلا لِضَرُورَةٍ ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ) .
وقال العلامة الحطاب المالكي عند قول الشيخ خليل - رحمهما الله تعالى- : ( وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ ) قال: ( وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ, وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ ) . وقال العمراني الشافعي - رحمه الله - : (وإن دعت ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر ... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب ) . وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - ): وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، إلا لِضَرُورَةٍ ) . وقد مَثَّلَ الفقهاء للضرورة التي من أجلها تدفن المرأة مع الرجل أو العكس , فقال الرملي الشافعي – رحمه الله -: ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ ( وقال البهوتي الحنبلي – رحمه الله - ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّةِ مَنْ يَدْفِنُهُمْ ، وَخَوْفِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ ( فهذه أمثلة للضرورة التي تجوز جمع الأموات بالقبر، وأما في غير الضرورة فيكره ذلك.
وبناء على ما سبق : يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل ميت في قبر لوحده . قال الإمام الشافعي – رحمه الله - ) وَلَا أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلَا سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِيَ خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَاب.
فإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم ، وعليه نقول للسائل ما مضى من دفن الرجال بجوار النساء في بلدتكم مكروه على القول الراجح, ويستدرك فيما هو آت.
الحيض شرعًا هو الدم الخارج من قُبُل المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة، ولونه أسود محتدم لذَّاع، وأقل الحيض يومٌ وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا.
وأضافت أنه إذا رأت المرأة الدم قبل مرور خمسة عشر يومًا على طهرها من حيضتها الماضية فإنه لا يكون حيضًا، بل هو استحاضة، والاستحاضة هي الدم النازل في غير زمن الحيض، والاستحاضة لا تمنع من الصلاة والصيام.
خروج المعتدة من وفاة زوجها
كما ورد إلى دار الإفتاء، أسئلة متكررة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، حول مسألة خروج المعتمدة من وفاة زوجها من بيت الزوجية.
وأوضحت الإفتاء أن المرأة المعتدة مِن وفاةٍ زوجها يجب عليها شرعًا البقاء في منزل الزوجية، وترك الزينة والتطيب.
وأفادت بأنه يجوز لها الخروج للعمل من أجل التكسب أو خشية فقدان الوظيفة، وكذلك الخروج لقضاء حوائجها أو العلاج، أو للزيارة أو للنزهة والترويح عن النفس بملابس الإحداد في ذات المدينة، ونحو ذلك، مع وجوب الالتزام بالمبيت في بيت الزوجيَّة.
ويتحقق بمكثها فيه معظم الليل، ولا يجوز لها ترك المبيت أو الانتقال إلى بيت آخر إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها؛ كعدم الأمن والخشية على نفسها.
دفن النساء مع الرجال
كما ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول فيه صاحبه" هل يجوز دفن النساء مع الرجال في عينٍ واحدة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
الأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، أما دفن الرجال والنساء في قبر واحد، فلا ينبغي إلا في حالات الضرورة المعتبرة شرعاً، ويجعل بينهما حاجز من تراب . وإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم .
والأصل أن يدفن كل ميت في قبر مستقل، وهذه هي السنة الموروثة من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – إلى يوم الناس هذا، وقبور المسلمين شاهدة على ذلك ابتداء من البقيع وحتى الآن، فقد دُفِن في البقيع الصحابة رجالا ونساء، ولكن لكل ميت وميتة قبر مستقل .
وأما بخصوص دفن الرجل والمرأة في قبر واحد, فلا ينبغي إلا في الضرورة , ويكره في غيرها. قال عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي - رحمه الله - : (وَيُكْرَهُ أَنْ يُدْفَنَ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ إِلا لِضَرُورَةٍ ، وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا تُرَابٌ) .
وقال العلامة الحطاب المالكي عند قول الشيخ خليل - رحمهما الله تعالى- : ( وَجَمْعُ أَمْوَاتٍ بِقَبْرٍ لِضَرُورَةٍ ) قال: ( وَيُكْرَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ, وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ فِي قَبْرٍ لِلضَّرُورَةِ ) . وقال العمراني الشافعي - رحمه الله - : (وإن دعت ضرورة أن يدفن رجل مع امرأة في قبر ... جعل الرجل قدامها، وجعل بينهما حاجز من تراب ) . وقال ابن قدامة الحنبلي – رحمه الله - ): وَلا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ ، إلا لِضَرُورَةٍ ) . وقد مَثَّلَ الفقهاء للضرورة التي من أجلها تدفن المرأة مع الرجل أو العكس , فقال الرملي الشافعي – رحمه الله -: ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَعُسْرِ إفْرَادِ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ ( وقال البهوتي الحنبلي – رحمه الله - ) كَكَثْرَةِ الْمَوْتَى وَقِلَّةِ مَنْ يَدْفِنُهُمْ ، وَخَوْفِ الْفَسَادِ عَلَيْهِمْ ( فهذه أمثلة للضرورة التي تجوز جمع الأموات بالقبر، وأما في غير الضرورة فيكره ذلك.
وبناء على ما سبق : يجوز دفن الرجل مع المرأة في قبر واحد عند الضرورة ويوضع حاجز بينهما وأما في الأحوال العادية فينبغي أن يدفن كل ميت في قبر لوحده . قال الإمام الشافعي – رحمه الله - ) وَلَا أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلَا سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِيَ خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَاب.
فإذا دفن الرجل بجوار المرأة أو العكس بلا ضرورة كره ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم ، وعليه نقول للسائل ما مضى من دفن الرجال بجوار النساء في بلدتكم مكروه على القول الراجح, ويستدرك فيما هو آت.