رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على محاسب اختلس أموال شركة في قنا بأوراق مزورة

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على محاسب اختلس أموال شركة بقنا بـ أوراق مزورة .

مباحث الأموال العامة 
تلقت مباحث الأموال العامة  بلاغا بقيام محاسب بفرع إحدى الشركات بمحافظة قنا بصرف مبالغ مالية من أموال الشركة والاستيلاء عليها لنفسه.

محافظة قنا 
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المتهم  باستغلال موقعة الوظيفي وطبيعة عمله وقام بتحرير عدد من الشيكات بموجب فواتير شراء قطع غيار سيارات وأدوات مكتبية وأدوية للعاملين بالشركة سبق أن صدر بموجبها شيكات وتظهيرها لنفسه وصرفها من حساب الشركة بأحد البنوك بمحافظة بقنا والإستيلاء عليها لنفسه بدون وجه حق . 

تزوير الأوراق 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد بسداد المبالغ المالية المستولى عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة اختلاس الأموال 
نصت  المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1-  إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2-  إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3-    إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
الجريدة الرسمية