سقوط 7 تجار مخدرات بحوزتهم كميات كبيرة من الهيروين والحشيش
واصلت الإدارة العامة لمكافحة
المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني
-الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن -جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد
المخدرة لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية
القائمة على عملية ترويجها.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن مطروح: ضبط (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن السويس: ضبط (كمية من مخدر الهيروين -هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن القليوبية: ضبط (كمية من مخدر الشادو -مبلغ مالي) (بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن الشرقية: ضبط (كمية من مخدر الهيروين –هاتف محمول-مبلغ مالي) بحوزة (أحد أشخاص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة تجارة المخدرات في القانون
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات في مديرية أمن مطروح: ضبط (كمية من مخدر الحشيش – 3 هواتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن السويس: ضبط (كمية من مخدر الهيروين -هاتف محمول – مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن القليوبية: ضبط (كمية من مخدر الشادو -مبلغ مالي) (بحوزة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").
وفى مديرية أمن الشرقية: ضبط (كمية من مخدر الهيروين –هاتف محمول-مبلغ مالي) بحوزة (أحد أشخاص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة تجارة المخدرات في القانون
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.