ضبط 45 قطعة أثرية بحوزة 3 أشخاص بالمنيا
ألقت شرطة السياحة والآثار، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 45 قطعة أثرية بالمنيا قبل
بيعهم.
التنقيب عن الآثار
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة المنيا بالحفر خلسة بمسكن أحدهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن المنيا، تم استهداف المسكن وأمكن ضبطهم والعثور على (حفر مربع الشكل – تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر – 45 قطعة يشتبه في أثريتها).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها والتربح من بيعها وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
التنقيب عن الآثار
وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام 3 أشخاص، مقيمين بمحافظة المنيا بالحفر خلسة بمسكن أحدهم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن المنيا، تم استهداف المسكن وأمكن ضبطهم والعثور على (حفر مربع الشكل – تشوينات من الأتربة الناتجة عن أعمال الحفر – 45 قطعة يشتبه في أثريتها).
وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار بها والتربح من بيعها وتم تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.