رئيس التحرير
عصام كامل

شاهد.. لحظة سقوط 3 عصابات دولية للاستيلاء على أموال المواطنين

النصب على المواطنين
النصب على المواطنين بطرق احتيالية
تمكنت مباحث الاموال العامة من ضبط 3 تشكيلات عصابية متخصصة فى النصب والاحتيال على المواطنين عبر المواقع الإلكترونية ضمت مصريين وأجانب من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى.





مباحث الأموال العامة 

وأكدت التحريات قيام المتهمين بإيهام المواطنين بوجود مبالغ مالية كبيرة ويرغبون فى استثمارها داخل البلاد ويقومون بجمع أموال المواطنين بزعم أنها مصروفات شحن لإدخال الأموال " الاستثمار" على خلاف الحقيقة ويقومون بالاستيلاء على الأموال فى النهاية.




الاستيلاء على بطاقات الدفع الالكترونى 

واضافت التحريات بان بعض المتهمين قاموا بارسال رسائل نصيه  على الهواتف بطريقة عشوائية بزعم العثور على عملات نقدية أثرية ويرغبون فى مصاريف مالية لاستخراج  باقى القطع الأثرية من المقابر ويقوموا بالاستيلاء على اموال الضحايا، كمل لجؤء الى حيلة آخرى بانشاء صفحات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى وارسال رسائل بطريقة عشوائية تمهيدا للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع  الكترونى الخاصة بعملاء البنوك بزعم الفوز بجوائر .

وزارة الداخلية 

وعقب تقنين الاجراءات وتشكيل فرق بحث بمشاركة اجهزة وزارة الداخلية نجحوا فى التوصل الى اماكن التشكيلات العصابية وضبطهم وعرضهم على النيابة العامة.


عقوبة النصب على المواطنين

جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني عليه تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وأما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية