برلماني: عقوبات زواج الأطفال بقانون الأحوال الشخصية ستحد من الظاهرة
قال
النائب على بدر عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب: إن زواج الأطفال الأقل من 18
عاما كارثة اجتماعية بكل المقاييس تنعكس آثارها على المجتمع ككل ، وبالتالي وجود
عقوبة في قانون الأحوال الشخصية أمر ليس جديد لأن هناك عقوبات بقانون العقوبات على
هذا الأمر أي إنه محظور بقوة القانون
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن زواج الأطفال يترتب عليها آثار صحية ونفسية تنعكس على المجتمع وبالتالي العقوبات الواردة بقانون الأحوال الشخصية سوف تحد من عملية زواج الأطفال وأن المأذون الذي يعقد الزواج يعاقب بذات العقوبة
وتابع: ضرورة العمل على مواجهة هذه الظاهرة وهي زواج الأطفال من خلال إبراز المشاكل الناتجة عن هذا الأمر إلى جانب تشديد حملات التوعية وإجراء مناقشات حوارية خاصة في المناطق الريفية والصعيد للتوعية من خطر زواج الأطفال.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية تضمن عقوبات على زواج الأطفال كالتالي الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ 18 من عمره وقت الزواج.
- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن زواج الأطفال يترتب عليها آثار صحية ونفسية تنعكس على المجتمع وبالتالي العقوبات الواردة بقانون الأحوال الشخصية سوف تحد من عملية زواج الأطفال وأن المأذون الذي يعقد الزواج يعاقب بذات العقوبة
وتابع: ضرورة العمل على مواجهة هذه الظاهرة وهي زواج الأطفال من خلال إبراز المشاكل الناتجة عن هذا الأمر إلى جانب تشديد حملات التوعية وإجراء مناقشات حوارية خاصة في المناطق الريفية والصعيد للتوعية من خطر زواج الأطفال.
ويذكر أن قانون الأحوال الشخصية تضمن عقوبات على زواج الأطفال كالتالي الحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف لكل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الـ 18 من عمره وقت الزواج.
- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.
- الحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وصي أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة أو الوكالة.