رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يضبط مروج شائعة اختطاف طفلة في الخليفة

الأمن يضبط مروج شائعة
الأمن يضبط مروج شائعة اختطاف طفلة في الخليفة
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن اختطاف طفلة وضبط مروج الشائعة في الخليفة.  


قسم شرطة الخليفة 


رصدت المتابعة الأمنية تداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً صورة لدراجة بخارية يستقلها شخصان وبصحبتهما طفلة بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة متضمناً تعليق بالادعاء بأن الطفلة مختطفة.

اختطاف طفلة 


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد الدراجة البخارية، وتبين أنها ملك أحد الأشخاص وكانت بحوزة شقيقه.

وباستدعائه ومناقشته أقر بأنه قائد الدراجة البخارية بالصورة المتداولة وكان بصحبته الطفلة المذكورة صحبه أحد الأهالي بالمنطقة سكنهم، عقب تعرضها لحادث حريق بمسكنها، وأنه كان في الوجهة لإسعافها، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بحالة اختناق.

محافظة الجيزة 


وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم بتداول الخبر وتبين أنه "عاطل – مقيم بمحافظة الجيزة" وأنه وراء ترويج شائعة اختطاف الطفلة عبر صفحتين يقوم بإدارتهما بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول المستخدم فى تداول المنشور، وبمواجهته أقر بقيامه بتداول الصورة على الصفحتين المشار إليهما دون التحقق من صحة الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة ترويج الشائعات 


يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

ووفقاً لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التي تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصري، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصري على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في حالات أخرى.
الجريدة الرسمية