رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانية: واقعة طفلة المعادي جرس إنذار والحل في حملات التوعية بالمساجد والكنائس

عبلة الهواري
عبلة الهواري
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن  زيادة حالات التحرش في المجتمع، وآخرهم طفلة المعادي أمر يثير الغضب ويمثل جرس إنذار خاصة وأن مثل هذه الحالات دخيلة على المجتمع المصري المعروف عنه عدم انتهاك الحرمات.


وطالبت النائبة بتكثيف التوعية باعتبارها السلاح الوحيد لتغيير سلوكيات الأشخاص.


تغليظ العقوبات


وأضافت لفيتو أن التشريعات ليست الطريق الوحيد لمواجهة التحرش خاصة وأن هناك من تحدث كثيرا عن تعديلات تشريعية بتغليظ عقوبة التحرش للأطفال لكن التشريع تم تعديله مرتين وتضمن عقوبات رادعة، مشيرا إلى أن أغلب المتحرشين لا يعلمون شيئا عن هذه العقوبات وحتى إذا تم تطبيقها عليهم لن تكون هى الروشتة لعلاج الأزمة.


حملات توعية


وطالبت بضرورة إطلاق حملات توعية داخل المساجد والكنائس ووسائل الإعلام ضد التحرش ليكون هناك تقييم سلوكي، موضحة أن القانون يوجد به عقوبات متدرجة حال طبيعة التهمة سواء فى التحرش اللفطي أو التحرش بالأطفال أو ذوي الإعاقة أو الخادمات وكلها مدرجة داخل قانون العقوبات.

يذكر أن قانون العقوبات نص على العديد من المواد التي شددت على حماية المرأة وغلظت العقاب في جرائم التعدي عليها كالتحرش.

ونص القانون على عقوبة كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حال العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وإذا قصد الجاني  الحصول من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.


جدير بالذكر أن  النيابة العامة بجنوب القاهرة، أمرت بضبط وإحضار المتهم بالتحرش بطفلة داخل مدخل عقار بميدان الحرية بحي المعادي.

وتبين من التحريات، أن المتهم هو "م. ج" ٣٢ سنة ، تم تحديده من خلال كاميرات المراقبة الموجودة محل الواقعة وتم توجيه مأمورية لضبطه الا أنه تبين هروبه بعد علمه بفضح آمره عبر السوشيال ميديا من خلال فيديو كاميرا المراقبة المتداول.


كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا فيديو، يظهر فيه المتهم أثناء استدراجه الطفلة المجني عليه داخل مدخل عقار وتحرشه بها والإمساك بمناطق حساسة من جسدها، وظهر أيضا الفيديو صاحبة كاميرا المراقبة بالعقار اثناء تشاجرها مع المتهم وإنقاذها للطفلة من بين يديه، ففر هاربا وجار البحث عنه للقبض عليه ، تحرر المحضر اللازم عن الواقعة وقررت النيابة العامة ضبط واحضار المتهم.
الجريدة الرسمية