رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط صاحبة شركة لترويج المحررات الرسمية المزورة لمن لديهم موانع قانونية بالإسكندرية

ضبط متهمة
ضبط متهمة
ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على صاحبة شركة لترويج المحررات الرسمية المزورة لمن لديهم موانع قانونية في الإسكندرية مقابل مبالغ مالية.


مباحث الأموال العامة

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام إحدى السيدات، صاحبة شركة خاصة بالطباعة وخدمات رجال الأعمال "كائنة بدائرة قسم شرطة الجمرك بمحافظة الإسكندرية "؛ بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائها من راغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية متخذةً من الشركة مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامى.

المحررات الرسمية

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الشركة.

 قسم شرطة الجمرك

وعُثر على 2 جهاز حاسب آلى بفحصهما فنياً تبين أنهما (مُحملين بالعديد من الملفات التى تحوى مجموعة من المستندات والبرامج والأختام المُستخدمة فى عملية التزوير – طابعة ألوان والمستخدمة فى عملية التزوير –مجموعة من التفويضات البنكية خالية البيانات ومعدة للتزوير- مجموعة من شهادات المنشأ وشهادات فحص النوعية المستخدمة فى إنهاء الإجراءات الإستيرادية "معدة للتزوير"- مجموعة من السجلات التجارية "مزورة بالكامل"- مجموعة من نماذج الإحصاء الموحد وقسائم التحصيل تحمل خاتم شعار الجمهورية "مقلد"- مجموعة من طوابع الدمغة "مزورة").


وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى  وقيامها بإصطناع تلك المحررات بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

عقوبة تزوير المحررات الرسمية 


المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها  بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات و هذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.


ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
الجريدة الرسمية