رئيس التحرير
عصام كامل

بعد واقعة "تحرش طفلة المعادي".. كاميرات المراقبة "الجندي المجهول" لكشف حوادث التحرش.. أنقذت "أطفال التجمع من ذئب بشري".. وفضحت ممرض "الدمرداش"

 واقعة تحرش المعادي
واقعة تحرش المعادي
حين صدرت قوانين وتشريعات تّلزم كافة المحال التجارية والشركات بتركيب كاميرات مراقبة، ظنّ كثيرون أن الأمر يتعلق برغبة أمنية في متابعة كافة تحركات المواطنين، لكن ما حدث على أرض الواقع أن تلك الكاميرات كانت طوق نجاة للكثير من المواطنين، فمن خلالها تم كشف جرائم، وتعرف المواطنين على المجرمين تمامًا كما يحدث في جميع دول العالم.


تحرش طفلة المعادي
وخلال الساعات الماضية ومن خلال كاميرات المراقبة تم الكشف عن واقعة تحرش رجل بطفلة في مدخل أحد عقارات حي المعادي، وهو ما بات يعرف إعلاميًا "بتحرش طفلة المعادي". 

الحادثة بدأت برصد كاميرات المراقبة لقيام شاب باستدراج طفلة إلى أحد عقارات المعادي ليتحرش بها، وتم إنقاذها من قبل سيدتان وبمجرد انتشار الخبر تضامن الكثيرون مع تلك الطفلة مطالبين بضبط المتحرش وعقابه. 




تحرش أطفال التجمع
تلك الواقعة لم تكن الأولى ففي سبتمبر 2020 رصدت كاميرات إحدى فيلات التجمع الخامس قيام شاب بالتحرش بثلاث أطفال داخل سيارته.

وبنفس الطريقة انتشر هذا الفيديو بعد تفريغه وعلى إثره تم ضبط المتحرش الذي اعترف بجريمته تفصيليًا أمام تحقيقات النيابة. 



تحرش مستشفى الدمرداش
ولم تختلف تفاصيل واقعة التحرش داخل مستشفى الدمرداش عن ما سبق، ففي 2018 كشفت كاميرات المراقبة قيام ممرض بالتحرش بإحدى المريضات بغرفة العناية المركزة.

وبمجرد انتشار الفيديو تم ضبط المتحرش واعترف أمام النيابة العامة بكافة تفاصيل جريمته وتم سجنه على إثر الجريمة.

العقوبة القانونية
وفي نفس السياق نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.
الجريدة الرسمية