رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط عصابة سرقة رواد البنوك في القليوبية

ضبط عصابة سرقة رواد
ضبط عصابة سرقة رواد البنوك في القليوبية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقليوبية تخصص نشاطه في سرقة المواطنين بإسلوب "تتبع رواد البنوك".


قطاع الأمن العام  
أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام 5 أشخاص ، لأربعة منهم معلومات جنائية ، وأحدهم محبوس فى إحدى القضايا ؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى تتبع رواد البنوك وخطف الحقائب منهم عقب صرفهم مبالغ مالية مُستخدمين فـي ذلك (سيارتين ، إحداهما ضُبطت بحوزة المتهم المحبوس).

محافظة القليوبية 
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي قيادة أحدهم ، وبمواجهتهم اعترفوا برصد رواد البنوك عقب صرفهم للمبالغ المالية، وقيامهم بخطف الحقائب منهم، وأقروا بارتكابهم 5 وقائع بدوائر أقسام ومراكز شرطة (قها - أول شبرا الخيمة - شبين القناطر - القناطر الخيرية ) بالاشتراك مع المتهم المحبوس وقيامهم بصرف المبالغ المالية المُستولى عليها على متطلباتهم الشخصية وسداد بعض الديون، وتم بإرشادهم ضبط هاتف محمول مُستولى عليه، وكذا ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الوقائع (مُستأجرة) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .

عقوبة السرقة 
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل في الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية