رئيس التحرير
عصام كامل

مسابقات الأوقاف 2020.. الوزارة تعلن أسماء الناجحين في مسابقة الإيفاد للخارج

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الذين لهم حق دخول الاختبار الشفوي في مسابقة الإيفاد الدائم لغات، وذلك يوم السبت 20 مارس بمقر مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب.


وأكدت وزارة الأوقاف على أهمية الحضور في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، علمًا بأنه لن يُسمح لأي منهم بالدخول للاختبار إلا ببطاقة الرقم القومي، وهم:




1.       محمد عوض عبدالحميد محمد أسوان . إنجليزي
2.       طاهر عوض عبدالحميد محمد أسوان إنجليزي
3.       أحمد رشاد بهنسى عوض الله الشرقية إنجليزي
4.       محمد عبدالفتاح محمد محمد عطية حرب الشرقية إنجليزي
5.       بسام السيد مبروك السيد البحيرة إنجليزي
6.       إبراهيم سيد عبد الوهاب عبد الحافظ المنيا ألماني

وأعلنت وزارة الأوقاف عبر موقعها الرسمي أوقاف أون لاين عن إجراء مسابقة بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2021م، وذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم.

ونستعرض في التقرير التالي الشروط المطلوبة للتقديم:

1- أن يكون مسكنا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من
الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء ، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.

3- أن يكون حاصلاً على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين:
2019 ـ 2020م .

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملاً – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن –
الحديث وعلومه – الفقــه وأصولـه – السـيرة النبوية والثقافة العامة ).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية ، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط ، وذلك في ضوء القرار
الوزاري رقم ( 137 ) لسنة 2014م .

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر؛ سواء
على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون
القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية.

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، ما لم
يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
الجريدة الرسمية