حبس ٧ عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار في عين شمس
أمرت نيابة عين شمس بحبس ٧ عاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، ٤ أيام على ذمة التحقيق.. وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على ٧ عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في منطقة عين شمس.
التنقيب عن الآثار بعين شمس
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات، أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بعقار بدائرة القسم.
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك اثنين من المتهمين.
اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار
وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار، وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على ٧ عاطلين أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في منطقة عين شمس.
التنقيب عن الآثار بعين شمس
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بورود معلومات، أكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بعقار بدائرة القسم.
ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 7 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك اثنين من المتهمين.
اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار
وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 متر بعمق 10 أمتار، وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وتحرر محضر بالواقعة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التنقيب عن الآثار
قال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني: إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار، وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا إلى أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبنى تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزء منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.