رئيس التحرير
عصام كامل

أمر إحالة طالب مفصول بتهمة تزوير تقرير طبي في مدينة نصر

محكمة
محكمة
حصلت "فيتو" على أمر إحالة طالب مفصول من إحدى الجامعات بتهمة التزوير في أوراق رسمية "شهادة طبية من مستشفى قصر العيني" والصادر من نيابة مدينة نصر.

 
أمر الإحالة
 

وجاء في أمر الإحالة أن قسم شرطة مدينة نصر بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠١٨ تلقي بلاغا ضد محمد.س طالب مفصول لتغيبه أكثر من ١٥ يوما عن الدراسة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مغ اخر مجهول بالتزوير في محرر رسمي تقرير طبي منسوب صدوره الي مستشفيات جامعة القاهرة وذلك بطريق الاصطناع الكلي علي غرار المحررات الصحيحة بان اتفق معه علي تزوير التقرير الطبي لتقديمه لجهة دراسته للتحايل والعودة مرة اخري الا انه تم كشفه وقدم الي المحاكمة.

واضاف امر الإحالة انه قد زور بواسطة الغير اختام احدي الجهات الحكومية وتوقيعا ت موظفين عاملين بتلك الجهات بان اصطنعه علي غرار القالب الصحيح واستعمله بان وضع بصمته الخاصة عليه مع علمه بتقليده وتزويره.

واشار امر الإحالة الى ان المتهم استعمل المحرر المزور موضوع الاتهام وتحايل علي الجهة التي يدرس بها من اجل العودة للحرم الجامعي مرة اخرى.

قرار المحكمة 

وقضت محكمة جنايات القاهره بالحبس سنة مع ايقاف التنفيذ لطالب مفصول بتهمة  التزوير في أوراق رسميه شهاده طبيه من مستشفي قصر العيني.

دفاع المتهم 

ودفع المستشار اسماعيل بركة واشرف محمود طه واحمد حسن بخيت دفاع المتهم ببطلان التحريات لعدم الكفاية والأدلة والدفع بانتفاء الاسناد المادي  لكافة الجرائم التزوير والاستعمال وعدم وجود تقارير فنية تؤكد التزوير وانتفاء الاشتراك والمساعدة من جانب المتهم وعدم علمه فضلا عن ظروف المتهم ومرضه النفسي في تلك التواريخ.

وفي ذات السياق قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تزوير تراخيص السيارات بدائرة قسم شرطة الشرابية.

قسم شرطة الشرابية

وكان قسم شرطة الشرابية القى القبض على "أحمد.ا" سباك وبحوزته رخصة قيادة مهنية "مزورة وبمواجهته اعترف باخذ الرخصة المضبوطة من عامل مقابل مبلغ 2000 جنيه.

تحريات المباحث 

وبإجراء التحريات اللازمة تم التوصل إلى المتهم ح.ا عامل وضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً غير مشروع فى مجال تزوير تراخيص السيارات  للربح وذلك مقابل مبالغ مالية،  وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 9الاف جنيه،   3 رخص قيادة مزورة بأسماء مختلفة -7 طابعات بالألوان- عدسة مكبرة صغيرة الحجم- بطاقة ذاكرة "فلاشة"، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها فى تزوير تراخيص السيارات والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الاجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الجانب الآخر ألقت مباحث الأموال العامة،  القبض على  مدير شركة سياحة لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين بزعم توفير تأشيرات لأداء فريضة الحج ببورسعيد.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا  من مواطنين - مقيمين بمحافظة بورسعيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبالغ مالية مقابل توفير تأشيرتين لهما لأداء فريضة الحج إلا إنه لم يفى بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه. 

وأكدت تحريات فرع الإدارة بمنطقة القناة وسيناء صحة الواقعة وأسفرت عن أن وراء إرتكابها مدير شركة سياحة - مقيم بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد "له معلومات جنائية" وحيث قام بممارسة نشاطاً إجرامياً فى الإحتيال على المواطنين مستغلاً كونه المدير المسئول بالشركة المشار إليها ، وإتخاذها ستاراً لإستقطاب ضحاياه من راغبى السفر لأداء فريضة الحج والعمرة بزعم توفير تأشيرات لهم وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبلغ (150ألف جنيه) من الشاكيان بزعم إحضار تأشيرتين دخول لهما لآداء فريضة الحج ، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية