رئيس التحرير
عصام كامل

7 موارد لصندوق دعم الأسرة بمشروع قانون الأحوال الشخصية.. تعرف عليها

مجلس النواب
مجلس النواب
أنشأ مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، والذي يستهدف رعاية المطلقات والأبناء في حالة الطلاق وغيرها من الحالات الأخرى.


وللصندوق المزمع إنشاؤه وفقا لمشروع قانون الأحوال الشخصية عدة موارد لتمويله جاءت في نص المادة 98:

تتشكل موارد الصندوق مما يلي:
1- حصيلة الاشتراكات في نظام التأمين وحصيلة الطابع المنصوص عليهما بالمادة (97) من هذا القانون.

2- المساهمات المالية التي قد تخصصها الدولة.

3- عائد استثمار أموال وأصول الصندوق.

4- المنح والهبات والإعانات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن وذلك بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.

5- القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه وبعد موافقة الجهات المعنية في الدولة.

6- حصيلة الغرامات الناتجة عن الجرائم التي تقع بالمخالفة لهذا القانون.

7- الأموال التي يستردها الصندوق طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 99: 
يكون أداء بنك ناصر الاجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها المشار إليها في البند (أ) من المادة (96) من هذا القانون تطبيقا لأحكام المادة (72) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذا تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق فيما يتعلق بالبندين (ب ، ج) من المادة (96) من حصيلة موارد الصندوق.

وتؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو استيفاؤها وفقا لأحكام المواد (73، 74، 75) من أحكام القانون المشار إليه بالفقرة الأولى.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، إضافة خدمات تأمينية أخرى للأسرة يمولها الصندوق ويتضمن القرار فئات الاشتراك فيها.

وكان ناصر الاجتماعي طلب تحريك الدعوى الجنائية وفقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات، وذلك لاستيفاء ما قام بأدائه من النفقات والأجور وما في حكمها المنصوص عليها بالمادة (72) من القانون رقم (1) لسنة 2000 المشار إليه والبند (أ) من المادة (96) من هذا القانون.

المادة 100:
يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ويتبع في إعدادها معايي النظام المحاسبي الموحد، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب خاص لدى البنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه كافة موارده، ويرحل فائض الموارد الذاتية للصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

المادة 101: 
تعد أموال الصندوق أموالا عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.

المادة 102:
تسري على الصندوق أحكام المادتين (11، 12) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي".

ويشار إلى أن الباب السابع من مشروع القانون تضمن إنشاء صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وفقا لما جاء في نص المادة 94: 
ينشأ صندوق يسمى "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة هذا الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في المحافظات الأخرى، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق.

المادة 95: 
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه وفي الصندوق والمعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة وأعضائه قرار من وزير التضامن الاجتماعي.

ويكون للصندوق مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه، وتحديد اختصاصاته، ومعاملته المالية، قرار من مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.

المادة 96: 
يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة وصغارها أو الوالدين، ودعم ورعاية الأسرة المصرية، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازما من أعمال وعلى الأخص ما يلي:
-  دعم ورعاية الزوجة أو المطلقة وصغارها، أو الوالدين اللذين صدر لهم حكم نهائي واجب النفاذ باستحقاق النفقة، ولم ينفذ الحكم بسبب إعسار الزوج أو المحكوم عليه أو لأي سبب آخر يراه مجلس إدارة الصندوق.

ويجوز للصندوق في حالة تغير حال الزوج المستحق عليه النفقة استيداء ما أداه من قبل للمرأة المطلقة وصغارها وفقا لضوابط الاسترداد التي تحددها لائحة النظام الأساسي للصندوق التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

- دعم ورعاية المطلقة وصغارها التي لا عائل لها، وليس لها مصدر دخل ثاب ومعلوم للإنفاق منه بما يكفي لسكنها ومعيشتها ما لم تتزوج بآخر.

- دعم الزوجة أو المطلقة وصغارها بما يزيد على النفقة المستحقة لها بالقدر الازم لسد الحاجة وفقا لحد الكفاية أو الحد الأدنى المقرر قانونا للأجور أيهما أقرب.

وفي جميع الأحوال يكون للصندوق أو بنك ناصر الاجتماعي طلب بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق من جهة عمله، سواء أكان يعمل في جهة حكومية أم غير حكومية شاملا كافة ما يتقاضاه من حقوق مالية (أجر وظيفي – أجر أساسي – أجر مكمل – أجر متغير).

وتلتزم جهة عمل الزوج أو المطلق أو يلتزم أي منهما إذا كان هو صاحب العمل بتسليم البيان المشار إليه خلال 15 يوما من تاريخ استلام الطلب، ولا يعتد بهذا البيان في غير الأحوال المصرح بها.
الجريدة الرسمية