إحالة دعوى وقف إعلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين للمفوضين
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من محمد عطية المحامي، التي يطالب فيها بوقف إعلان نتيجة انتخابات المحامين على مستوى الجمهورية لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوى.
القضاء الإداري
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بوقت سابق برفض الدعاوى المقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوي وحسين أحمد وتطالب بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.
المحكمة الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الأول مقام من أشرف زكي نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة ،والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رافت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.
وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.
القضاء الإداري
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بوقت سابق برفض الدعاوى المقامة من منتصر الزيات وأحمد قناوي وحسين أحمد وتطالب بوقف انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وإعادة انتخاب الجمعيات العمومية للدمج مرة أخرى.
المحكمة الإدارية العليا
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في وقت سابق برفض طعنين على الجمعية العمومية للدمج بنقابة المحامين الأول مقام من أشرف زكي نقيب المحامين بالقاهرة الجديدة ،والثاني مقام من محمود الأمير نقيب المحامين بشرق الإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامي، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 12733 لسنة 75 قضائية، رجائي عطية نقيب المحامين بصفته وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، فتحي هلال، رافت عبد الحميد، حامد محمود المورالي، أحمد ضاحي، نوح حسين، أحمد جلال.
وأكدت المحكمة في الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت في الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه في كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.