لتبسيط إجراءات التسجيل.. لجنة من الشهر العقاري بعد إرجاء العمل بالتعديلات
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بتشكيل لجنة ثلاثية برئاسة جمال ياقوت، لتبسيط وتيسير إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين في الشهر العقاري، ووضع سقف زمني لكل إجراء، واتخاذ ما يلزم لذلك.
توجيه الرئيس
يأتي ذلك بعد توجيه رئيس الجمهورية بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
ونشرت الجريدة الرسمية –أمس السبت- قرار رئيس الجمهورية بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى حتى ٣٠ من يونيو عام ٢٠٢٣ ، وإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
مهام اللجنة
وتهدف اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل تبسيط إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين في الشهر العقاري، ووضع سقف زمني لكل إجراء، واتخاذ ما يلزم لذلك، ومتابعة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني لسرعة لإنهاء المشهرات والقيود وتذليل ما يعترض ذلك من عقبات، بالإضافة إلى اقتراح اية تعديلات لازمة لتيسير الإجراءات بما يتفق وأحكام القوانين ذات الصلة.
الاستعانة بالمتخصصين
ويحق للجنة الاستعانة بمن تشاء من المختصين بالمصلحة في سبيل الغرض المشكلة من أجله، وعلى اللجنة إعداد تقرير شهري بما اتخذته من إجراءات، وما أسفرت عنه أعمالها، ورفعه أول كل شهر لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لعرضه على الوزير.
إرجاء العمل بالتعديلات
من ناحية أخرى ، أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا رقم 8 لسنة 2021 ، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها ، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية بشأن بقانون الشهر العقارى وأحكام قانون الضريبة العقارية .
وتضمن المنشور الفني الذي حصلت " فيتو " على نسخة منه ، إرجاء العمل بالمنشور الفني رقم 6 بتاريخ 22 فبراير 2021 حتى تاريخ 30 يونيو 2023.
كما تضمن إلغاء العمل بالمنشور الفن رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية ، كما تلغى أية تعليمات سابقة تخالف ذلك .
وكانت وزارة العدل قد أصدرت منشورا فنيا سابقا رقم 6 لسنة 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لـ قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات وإجراءات الشهر.
وتضمن المنشور الفني تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار ويُعطى الطلب رقما وقتيا.
وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب ، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي. أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.
توجيه الرئيس
يأتي ذلك بعد توجيه رئيس الجمهورية بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجّه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
ونشرت الجريدة الرسمية –أمس السبت- قرار رئيس الجمهورية بإرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى حتى ٣٠ من يونيو عام ٢٠٢٣ ، وإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة (٤٢) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
مهام اللجنة
وتهدف اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل تبسيط إجراءات تسجيل العقارات للمواطنين في الشهر العقاري، ووضع سقف زمني لكل إجراء، واتخاذ ما يلزم لذلك، ومتابعة مكاتب ومأموريات الشهر العقاري والسجل العيني لسرعة لإنهاء المشهرات والقيود وتذليل ما يعترض ذلك من عقبات، بالإضافة إلى اقتراح اية تعديلات لازمة لتيسير الإجراءات بما يتفق وأحكام القوانين ذات الصلة.
الاستعانة بالمتخصصين
ويحق للجنة الاستعانة بمن تشاء من المختصين بالمصلحة في سبيل الغرض المشكلة من أجله، وعلى اللجنة إعداد تقرير شهري بما اتخذته من إجراءات، وما أسفرت عنه أعمالها، ورفعه أول كل شهر لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لعرضه على الوزير.
إرجاء العمل بالتعديلات
من ناحية أخرى ، أصدرت وزارة العدل منشورا فنيا رقم 8 لسنة 2021 ، إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها ، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار رئيس الجمهورية بشأن بقانون الشهر العقارى وأحكام قانون الضريبة العقارية .
وتضمن المنشور الفني الذي حصلت " فيتو " على نسخة منه ، إرجاء العمل بالمنشور الفني رقم 6 بتاريخ 22 فبراير 2021 حتى تاريخ 30 يونيو 2023.
كما تضمن إلغاء العمل بالمنشور الفن رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية ، كما تلغى أية تعليمات سابقة تخالف ذلك .
وكانت وزارة العدل قد أصدرت منشورا فنيا سابقا رقم 6 لسنة 2021 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق بشأن آلية تطبيق المادة 35 مكرراً المضافة لـ قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 والخاصة بتسجيل العقارات وإجراءات الشهر.
وتضمن المنشور الفني تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار ويُعطى الطلب رقما وقتيا.
وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب ، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي. أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.