حبس عصابة سرقة معدات الصوت من السيارات في ١٥ مايو
جدد قاضي المعارضات بـ محكمة جنوب القاهرة حبس تشكيل عصابي ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، تخصص في سرقة معدات الصوت من السيارات بطريقة كسر الزجاج بنطاق قسم شرطة ١٥ مايو.
تفاصيل الواقعة
البداية عندما ورد بلاغ للمقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغًا من المدعو م.ه، 25 سنة، سائق ومقيم بمجاوره 34، يفيد باكتشافه سرقة كاسيت السيارة الخاصة به ومعدات الصوت "بازوكا" مع وجود كسر في الزجاج، على الفور تم إسناد البلاغ للنقيب أحمد إبراهيم، معاون المباحث.
وقام النقيب أحمد إبراهيم، معاون المباحث، بعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة، وأمكن تحديد المتهمين وهم مصطفى ص.ع، 25 سنه، عاطل ومقيم شارع خالد بن الوليد منطقة اطلس بحلوان، وسبق اتهامه 10 اتهامات سرقة بالاكراه، ورمضان ص.ط، 21 سنه، عاطل ومقيم منشية السلام اطلس حلوان، وسبق اتهامه في 3 قضايا آخرهم سرقة متجر.
علي الفور تم اعداد حملة ومداهمة أماكن تردد المذكورين، وأمكن ضبطهما وبحوزتها المسروقات، وفرد خرطوش محلي الصنع، وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي وقاموا بتنفيذ أكثر من واقعة بنفس الطريقة.
وأرشدوا عن مكان تخزين المسروقات السابقة، وإبلاغ أصحابها لاستلامها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته.
أما بالنسبة للمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، فتندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي تخفيف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي تجاه الرأفة.
وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة ومن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.