6 خدمات تخضع لضريبة الـ5 جنيهات | إنفوجراف
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 4 لسنة2021 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وجاء في تعديل المادة (7): تفرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (50%) بناءً على طلب ذوى الشأن، وهي كالآتي: