رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توافق رأي الأزهر حول حكم تناول لقاح كورونا في نهار رمضان

لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
أكدت دار الإفتاء، أن لقاح كورونا مثله مثل أي لقاح يؤخذ بالعضل، لا يفطر الصائم في شهر رمضان المبارك.


وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء إن "لقاح كورونا، كشأن الأمصال واللقاحات والحقن تحقن في العضل، أو الوريد، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها في أى موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوى أو التغذية أو التخدير".

وأوضح "عمران": "لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَعِى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التي يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم".

حكم أخذ لقاح كورونا في نهار رمضان 

وكأن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أكد اليوم السبت أن الصائم لا يفطر بالتطعيم ضد فيروس كورونا ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخيره لما بعد الإفطار.

وأشار إلى أن جميع لقاحات كورونا التي أنتجتها الشركات العالمية كـ(فايزر، وسبوتنيك V، وموديرنا) وغيرها، تعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم (الذراع)؛ لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

وأضاف المركز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن اللقاحات والتطعيمات بهذا الشكل ليست أكلًا ولا شربًا ولا هي في معناهما، كما أن تعاطيها يكون عن طريق الحَقن بالإبرة في الوريد أو العضل (العضد، أو الفخذ، أو رأس الألية) أو في أي موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ ليس من المنفذ الطبيعي المعتاد كالفم والأنف المفتوحان ظاهرًا؛ ومن ثمَّ؛ فلا يفطر الصائم بها.

لقاح فيروس كورونا 

وأوضح أن شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعي مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، لا من منفذ غير معتاد كالمسام والأوردة التي ليست مَنْفَذًا مُنفَتِحًا، لا عُرفًا ولا عادةً.

واستشهد المركز في حديثه بقول ابن نجيم: (قَوْلُهُ: أَوْ ادَّهَنَ أَوْ احْتَجَمَ أَوْ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ، أَيْ لَا يُفْطِرُ؛ لِأَنَّ الِادِّهَانَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلصَّوْمِ، وَلِعَدَمِ وُجُودِ الْمُفْطِرِ صُورَةً وَمَعْنًى وَالدَّاخِلُ مِنْ الْمَسَامِّ لَا مِنْ الْمَسَالِكِ فَلَا يُنَافِيهِ كَمَا لَوْ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ، وَوَجَدَ بَرْدَهُ فِي كَبِدِهِ). [البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم (2/ 293)]

وقال أبو البقاء الدَّمِيري في شرحه لشرط الإمساك عَن وَصُول العَيْن إِلَى ما يُسَمَّى جَوْفا «من شروط الصوم»: (واحترز بالجوف عما لو طعن فخذه أو ساقه أو داوى جرحه، فدخل ذلك إلى داخل المخ أو اللحم.. فإنه لا يفطر؛ لأنه لا يسمى جوفًا، وكذلك إذا افتصد ووصل المبضع إلى داخل العرق، فكل ذلك لا خلاف فيه). [النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي لبقاء الدميري (3/ 295)]

وانتهى إلى أن تعاطي هذا اللقاح في نهار رمضان عن طريق الحَقن بالإبرة في الذراع (العضد) لا يفطر به الصائم؛ لأنه دخل بدنه عن طريق الجلد، والجلد ليس منفذًا للجوف، وإن كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه الإنسان من تغذية أو علاج بعد التطعيم، والله تعالى أعلى وأعلم.
Advertisements
الجريدة الرسمية