الجريدة الرسمية تنشر تعديلات أحكام صندوق شهداء ومصابي العمليات الحربية
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 8 مكرر هـ قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 .
وينص القانون على استبدال نصوص المواد "6 بند / 5، 7، 8" من قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصوص الآتية:
توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
مادة 7: تفرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 50% .
وينص القانون على استبدال نصوص المواد "6 بند / 5، 7، 8" من قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصوص الآتية:
توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لكافة المتاحف والمنتزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة.
مادة 7: تفرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة بالكامل أو التي تساهم فيها بنسبة 50% .