رئيس التحرير
عصام كامل

إبادة 85 مزرعة لنبات البانجو في جنوب سيناء

إبادة 85 مزرعة لنبات
إبادة 85 مزرعة لنبات البانجو
شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ومديرية أمن جنوب سيناء وبالاشتراك مع الجهات المعنية حملة مكبرة استهدفت (منطقة وادي مكتب بدائرة قسم شرطة أبورديس - منطقة وادى الشيخ عواد بدائرة قسم شرطة كاترين) بمحافظة جنوب سيناء ، لضبط العناصر الإجرامية الخطرة التي تخصص نشاطها الإجرامي في مجال زراعة النباتات المخدرة.


محافظة جنوب سيناء 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 قضية استهدفت إبادة  85 مزرعة تحوي نباتات مخدرة تقدر مساحتهم ما يزيد عن 39 فدان ، وكذا ضبط 465 كيلو جرام من مخدر البانجو - 9 كيلو جرام لبذور القنب المخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

توصيات مؤتمر رؤساء أجهزة أمن الحدود


عقوبة تجارة المخدرات

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية