رئيس التحرير
عصام كامل

صاحب شركة وزوجته يجمعان ٣ ملايين من المواطنين بزعم توظيفها بالقليوبية

مباحث الاموال العامة
مباحث الاموال العامة
ضبطت مباحث الاموال العامة صاحب شركة وزوجته جمعا أكثر من ٣ ملايين من المواطنين بزعم توظيفها بالقليوبية فى تجارة الحديد والخردة. 

مباحث الأموال العامة
 

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من 4 أشخاص – مقيمين بالقاهرة  ضد كلٍ من صاحب شركة للتوريدات، وزوجته - مقيمين بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية لقيامهما بالنصب على الشاكين وتلقى مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها فى مجال تجارة الحديد والخردة وإيهامهم بمنحهم أرباحا كبيرة، ثم قاما بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسهما بالمخالفة للقانون.


محافظة القليوبية 


أسفرت تحريات الإدارة عن صحة الواقعة وقيام سالفى الذكر بتلقى مبالغ مالية من الشاكين وآخرين بلغت نحو (ثلاثة ملايين ومائتان ألف جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الحديد الخردة مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية ثم امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، وقاما بترك محل إقامتهما هرباً من مُطاردة ضحاياهما. 


وأثناء السير فى إجراءات البحث وردت معلومات للإدارة تفيد تردد المتهمان بالمنطقة محل إقامتهما بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وبإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أسفرت إحداها عن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات. 


عقوبة النصب على المواطنين 



جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336  من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
الجريدة الرسمية