النيابة تأمر بحبس تاجر هيروين في المعصرة 4 أيام على ذمة التحقيق
أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من تذاكر مخدر
الهيروين بنطاق دائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها التكميلية
للوقوف علي نشاط المتهم.
بداية الواقعة
وردت معلومات للمقدم محمد مجدى رئيس وحدة مباحث المعصرة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة (هيروين) متخذا العمارة محل إقامته شارع النصر البحرى بعرب سلام مقرا للتوزيع.
على الفور انتقل النقيب حسام وجدى معاون مباحث المعصرة إلى محل إقامه المتهم وتبين أنه عمرو حسن تهامى ومقيم بشارع النصر البحرى بعرب سلام وقام بضبطه وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين ومبلغ مالي 125 جنيها كمتحصلات بيع.
وبعرض المتهم على العميد مجدى خلف مأمور القسم، ومناقشته أقر بالواقعة وأن المخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلات بيع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً وبعرضه على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة تاجر المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
الجواهر المخدرة أو التخليقية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
بداية الواقعة
وردت معلومات للمقدم محمد مجدى رئيس وحدة مباحث المعصرة بقيام أحد الأشخاص بالاتجار في المواد المخدرة (هيروين) متخذا العمارة محل إقامته شارع النصر البحرى بعرب سلام مقرا للتوزيع.
على الفور انتقل النقيب حسام وجدى معاون مباحث المعصرة إلى محل إقامه المتهم وتبين أنه عمرو حسن تهامى ومقيم بشارع النصر البحرى بعرب سلام وقام بضبطه وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين ومبلغ مالي 125 جنيها كمتحصلات بيع.
وبعرض المتهم على العميد مجدى خلف مأمور القسم، ومناقشته أقر بالواقعة وأن المخدرات بقصد الإتجار والمبلغ المالي متحصلات بيع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانوناً وبعرضه على النيابة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
عقوبة تاجر المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
الجواهر المخدرة أو التخليقية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.