التأديبية تلغي مجازاة باحث "بالاستشعار عن بعد" بريء من أخذ سلفة بالمخالفة
ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، قرار مجازاة باحث بالهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، والمتضمن عقابه باللوم، لما نُسب اليه من صرف سلفة مؤقتة بقيمة ١٠ آلاف جنيه لشراء بعض المستلزمات اللازمة للمشروع البحثي الذي كان يشرف عليه بالمخالفة للقانون، وذلك لعدم ثبوت التهمة المنسوبة له أو تحديدها .
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .
تفاصيل الطعن
وأقام الطعن المسئول ، وذكر أنه أُسند إليه الإشراف على مشروع بحثي بعنوان " نموذج وحدة التليمتري للقمر الصناعي", وعام ٢٠١٥ وافق رئيس الهيئة على صرف سلفة مؤقتة له بمبلغ عشرة آلاف جنيه لشراء بعض المستلزمات والمعدات الفنية اللازمة للمشروع البحثي المذكور, وعلى الرغم من أن المتبع بخصوص المشاريع البحثية هو أن الباحث يقوم بصرف السلفة على المشروع ، ثم يقوم بعد ذلك بتسويتها بمستندات شراء وفواتير تعتمد من الجهة المختصة, إلا أن النيابة الإدارية اعتبرت هذا التصرف مخالف للقانون ، وتم التحقيق مع الطاعن ، وقام بتقديم جميع المستندات التي تبرأه من التهمة المنسوبة إليه, إلا أنه على الرغم من ذلك انتهى المحقق إلى طلب توقيع عقوبة اللوم عليه .
التحقيقات كاملة
وقالت التحقيقات انه : ثبت من استقراء مدونات التحقيق الذي أجري مع الطاعن ، أنه جاء مبتسراً وقاصراً حيث خلا من توجيه ثمة اتهام أو مخالفة إلى الطاعن ، وكل ما تم هو محاولة من المحقق لاستيضاح ماهية الواقعة المحالة إلى التحقيق وملابساتها من الطاعن, وإذ جاء هذا التحقيق مفتقداً لمقوماته الموضوعية بحسبانه لم يتضمن مواجهة الطاعن بالاتهام الموجه إليه فضلاً عن تحقيق هذا الاتهام , ومن ثم يصبح التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب أثراً في توقيع الجزاء على الطاعن, ويكون قرار الجزاء المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق قد وقع باطلاً كذلك ، بما تقضي معه المحكمة بإلغائه .
واستندت المحكمة علي أن من حقوق الدفاع للمتهم ، وجوب إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه وإحاطته أيضاً بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام ، وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه، وأن يكون ما يوجه للمتهم من اتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، ومن ضمانات التحقيق أيضاً تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته وبغير هذا لا يمكن الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن .
تفاصيل الطعن
وأقام الطعن المسئول ، وذكر أنه أُسند إليه الإشراف على مشروع بحثي بعنوان " نموذج وحدة التليمتري للقمر الصناعي", وعام ٢٠١٥ وافق رئيس الهيئة على صرف سلفة مؤقتة له بمبلغ عشرة آلاف جنيه لشراء بعض المستلزمات والمعدات الفنية اللازمة للمشروع البحثي المذكور, وعلى الرغم من أن المتبع بخصوص المشاريع البحثية هو أن الباحث يقوم بصرف السلفة على المشروع ، ثم يقوم بعد ذلك بتسويتها بمستندات شراء وفواتير تعتمد من الجهة المختصة, إلا أن النيابة الإدارية اعتبرت هذا التصرف مخالف للقانون ، وتم التحقيق مع الطاعن ، وقام بتقديم جميع المستندات التي تبرأه من التهمة المنسوبة إليه, إلا أنه على الرغم من ذلك انتهى المحقق إلى طلب توقيع عقوبة اللوم عليه .
التحقيقات كاملة
وقالت التحقيقات انه : ثبت من استقراء مدونات التحقيق الذي أجري مع الطاعن ، أنه جاء مبتسراً وقاصراً حيث خلا من توجيه ثمة اتهام أو مخالفة إلى الطاعن ، وكل ما تم هو محاولة من المحقق لاستيضاح ماهية الواقعة المحالة إلى التحقيق وملابساتها من الطاعن, وإذ جاء هذا التحقيق مفتقداً لمقوماته الموضوعية بحسبانه لم يتضمن مواجهة الطاعن بالاتهام الموجه إليه فضلاً عن تحقيق هذا الاتهام , ومن ثم يصبح التحقيق باطلاً لا يمكن أن يرتب أثراً في توقيع الجزاء على الطاعن, ويكون قرار الجزاء المطعون فيه المستند إلى هذا التحقيق قد وقع باطلاً كذلك ، بما تقضي معه المحكمة بإلغائه .
واستندت المحكمة علي أن من حقوق الدفاع للمتهم ، وجوب إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه وإحاطته أيضاً بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام ، وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه، وأن يكون ما يوجه للمتهم من اتهامات ثابتة قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، ومن ضمانات التحقيق أيضاً تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته وبغير هذا لا يمكن الوصول إلي الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان.