سقوط 6 عناصر إجرامية أثناء ترويج المخدرات بالإسكندرية
سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 6 عناصر إجرامية أثناء ترويج المخدرات بالإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام، تواجد بعض العناصر الإجرامية الخطرة والمشهور عنهم الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها عن ضبط (6 عناصر إجرامية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر حشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة – 4 مركبات "توك توك") .
وباستهداف عاطل تبين عدم تواجده، وبتفتيش السيارة الخاصة به ملك شقيقه المتواجدة بجوار منزله، عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - بعض المشغولات الذهبية) .
كما عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه يستخدمهم في نقل وترويج وبيع المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري ضبط المتهم الهارب.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
الجواهر المخدرة أو التخليقية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام، تواجد بعض العناصر الإجرامية الخطرة والمشهور عنهم الاتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، أسفرت جهودها عن ضبط (6 عناصر إجرامية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر حشيش – كمية من مخدر الهيروين – مبالغ مالية – 5 هواتف محمولة – 4 مركبات "توك توك") .
وباستهداف عاطل تبين عدم تواجده، وبتفتيش السيارة الخاصة به ملك شقيقه المتواجدة بجوار منزله، عُثر بداخلها على (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالي - بعض المشغولات الذهبية) .
كما عُثر على سيارتين خاصين بالمتهم الأخير الهارب المتواجدين بمحيط مسكنه يستخدمهم في نقل وترويج وبيع المواد المخدرة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري ضبط المتهم الهارب.
عقوبة تجارة المخدرات
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
الجواهر المخدرة أو التخليقية
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.