غرامة ٢ مليون جنيه.. تعرف على عقوبات شركات السياحة المخالفات لبوابة العمرة
تضمن قانون إنشاء بوابة العمرة الذى وافق عليه البرلمان، خلال جلسته العامة، عدد من العقوبات لمواجهة مخالفات شركات السياحة فى مجال العمرة.
وحسب نص المادة (12):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (4) على
تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:
1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.
5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
7- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
كما نصت المادة (13) من القانون على
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1. نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ونصت المادة (14) على :
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
ونصت المادة (15) على:
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
ونصت المادة (16) على:
تئول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.
وحسب نص المادة (12):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
وفى حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (4) على
تكون آلية عمل البوابة وفقاً للقواعد والإجراءات المبنية على الترتيب الآتي:
1- تتولى الغرفة المختصة تسجيل الشركات السياحية، وكذا الشركات والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة.
2- توثق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للقواعد المعمول بها في المملكة العربية السعودية، إلكترونيا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة.
3- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
4- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومى لكل منهم.
5- تمنح الوزارة المختصة الشركات السياحية كود تعريف خاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الغرفة المختصة والجهات المعنية.
6- ترسل الوزارة المختصة بعد إصدار الكود التعريفى، أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البرى أو البحرى، بحسب الأحوال، لإصدار تذاكر السفر لهم.
7- تقوم البوابة بربط كود تعريف خاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية؛ لإرساله إلكترونيًا لأقسام الجوازات بمنافذ الجمهورية.
كما نصت المادة (13) من القانون على
يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1. نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.
2. خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.
وفى حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ونصت المادة (14) على :
يعاقب بالحبس كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.
ونصت المادة (15) على:
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
ونصت المادة (16) على:
تئول حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى موازنة الوزارة المختصة بشئون السياحة، وتوزع مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005، وذلك بهدف دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية.