رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تصديق الرئيس على اللائحة الداخلية.. أول مهام مجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ليبدأ العمل به فورا.

وينظم القانون عمل الغرفة التشريعية الثانية، وذلك بعد فترة توقف كبيرة لمجلس الشيوخ، انتظارا لصدور هذه اللائحة.


وانتخب مجلس الشيوخ في بداية أعماله الرئيس والوكيلين، ولم يقم إلا بمناقشة لائحته الداخلية التي أرسلها لرئيس الجمهورية وناقشها بعد ذلك مجلس النواب، إلى أن صدر مرسوم بقانون من رئيس الجمهورية. 

وأمام مجلس الشيوخ مهام عاجلة ليباشر أعماله، حيث إنه من المقرر أن يبدأ المجلس بتشكيل اللجان النوعية على النحو الوارد في المادة 43 من اللائحة الداخلية والتي تنص على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المترشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

 وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المترشحين بالتزكية.

 ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

وتنص المادة 44: يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.


ويعقب ذلك تشكيل اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، عملا بنص المادة 26 من قانون اللائحة والتي تنص على أن: تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولا: الوكيلان.
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.
ثالثًا: ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس خمسة أعضاء فأكثر).

ويُدعى الوزير المختص بشئون المجالس النيابية لحضور اجتماعات هذه اللجنة، أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (28) من هذه اللائحة.


ويشكل المجلس أيضا لجنة القيم عملا بما جاء في الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة 30 على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.

وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو أحد وكيليها.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

وتنص المادة 31، على أن: تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
الجريدة الرسمية