حبس ربة منزل وعاطل لاتجارهما في المواد المخدرة بالسلام
أمرت نيابة السلام بحبس ربة منزل وعاطل لحيازتهما مواد مخدرة قبل ترويجها على عملائهما ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.
مدينة السلام
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها ( كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول.
اعترافات ربة منزل
وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة.
كما أضافت بتحصلها على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مجلس النواب
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
مدينة السلام
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم – لها معلومات جنائية) حال تواجدها بمنطقة سكنها، وبحوزتها ( كمية من مخدر الهيروين ، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالى ، 2 هاتف محمول.
اعترافات ربة منزل
وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائها، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة.
كما أضافت بتحصلها على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الشرقية.
ضبط المتهم
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، حال إستقلاله إحدى السيارات وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، هاتف محمول.
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
مجلس النواب
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.