رئيس التحرير
عصام كامل

نائبة البرلمان عبلة الهواري: أؤيد سجن الزوج الذي يتزوج بأخرى دون إخطار الأولى لمنع اختلاط الأنساب وضمان حقوق الميراث | حوار

الدكتورة عبلة الهواري
الدكتورة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس
أطالب بإشراف القوات المسلحة على إجراءات الإستضافة وان تتم بإحدى دورها

الولاية التعليمية والسفر بمرافقة الطفل من حقوق المرأة 


 يجب تعويض الطرف المتضرر نفسيا بسبب فسخ الخطبة من الطرف الثان

18 عاما سن مناسب لانتقال حضانة الطفل .. ولا ضمانات حاليا لعدم اختطاف الطفل أثناء الاستضافة 

مشروعى يحل ٨٠ في المائة من المشكلات الأسرية الناتجة عن الزواج أو الخطبة

أعلنت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تأييدها لفكرة عقوبة الزواج بأخرى دون إخطار الأولى، التي نص عليها مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، مؤكدة أن ذلك يمنع اختلاط الأنساب ويضمن حقوق الزوجات والأطفال بعد وفاه الزوج. 

«الهوارى» طالبت في حوار لـ «فيتو»، بضرورة وجود ضمانات يتم النص عليها في القانون، تضمن رجوع الطفل لوالدته بعد انتهاء مدة الاستضافة ، وتحول دون التحايل وتغيير اسم الطفل واختطافه من أمه، مقترحة أن تتم الاستضافة في إحدى دور القوات المسلحة، بحيث يكون هناك إشراف من جانب القوات المسلحة على عملية الاستضافة، إلى جانب وضع اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر، ضمانا لعدم سفره مع والده.

وحول ترتيب الحضانة، رأت عضو مجلس النواب، ضرورة تغيير ترتيب الأب في القانون الحالي ليصبح في ترتيب متقدم، مشيرة إلى أن السن القانونى للطفل هو 18 عاما، وهو السن الصحيح لانتقال الحضانة، وطالبت بمنح المرأة عددا من الولايات المسحوبة منها مثل الولاية التعليمية وإضافة طفلها على جواز السفر.

مشددة على ضرورة أن يكون هناك تعويض للطرف الذي يقع ضرر نفسى عليه، نتيجة فسخ الخطبة من الطرف الثانى، سواء كان الرجل أو المرأة.. وإلى نص الحوار: 

*في البداية.. حدثينا عن رؤيتك لنص مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الأحوال الشخصية، فيما يتعلق بمعاقبة الزوج بالسجن لمدة عام حال عدم إخطار الزوجة بزواجه بأخرى؟

أؤيد العقوبة، لأن فكرة عقوبة الزواج بأخرى دون إخطار الأولى تأتي منعا لعديد من المشكلات، وأخطرها اختلاط الأنساب، حيث يحدث في بعض الأحيان أن يتزوج الزوج بشقيقة الزوجة دون أن تعرف أو بأحد أقاربها التي لا يجوز له أن يتزوجها، وبالتالي ينتج عن ذلك إنجاب أطفال ويحدث اختلاط في الأنساب، ولذلك أؤيد تجريم ذلك الفعل.

*لكن هناك من يرى أن هذا النص يتعارض مع تعدد الزوجات.. تعقيبك؟

لا أحرم تعدد الزوجات، ولا أتحدث في الثوابت الدينية، لكن لا بد من إخطار الزوجة الحالية والزوجة الجديدة بالزواج، وذلك الإخطار ليس حراما، خاصة وأنه – كما سبق وأشرت- يمنع حدوث اختلاط في الأنساب ويقضى على مشكلات أخرى يعانى منها البعض، مثل معرفة التركة وحقوق الزوجات والأطفال بعد وفاه الزوج، نظرا لأنه حال عدم معرفة تفاصيل الزواج، يمكن أن تضيع حقوق أي من الزوجات وأطفالهن من ميراث الزوج.

*وماذا عن رؤيتك بشأن الاستضافة في قانون الأحوال الشخصية؟

قضية «الاستضافة» يدور حولها جدل كبير، وللأسف لم تنص المادة المتعلقة بالاستضافة على أي ضمانات على الإطلاق تضمن رجوع الطفل لوالدته بعد انتهاء مدة الاستضافة.

كما أنه يمكن التحايل وتغيير اسم الطفل واختطافه من أمه، فلا توجد أي ضمانة تمنع اصطحاب الأباء للأطفال للسفر للخارج وتغيير أسمائهم في بطاقات الميلاد، وهذه حالات موجودة بالفعل حيث تم تغيير أسماء الأطفال بعد استحواذ الأب عليهم وهذه كارثة.

*وما الضمانات التي ترين أهمية النص عليها لضمان عودة الطفل بعد الاستضافة؟

يمكن أن تتم الاستضافة في إحدى دور القوات المسلحة، بحيث يكون هناك إشراف من جانب القوات المسلحة على عملية الاستضافة، إلى جانب وضع اسم الطفل على قوائم الممنوعين من السفر، ضمانا لعدم سفره مع والده، وأيضا لابد من تحديد موقف، في حالات اختطاف الطفل من جانب والده، حيث لم يتم النص على ذلك في القانون.

*ماذا عن ترتيب الحضانة من وجهة نظرك؟

القانون الحالى يضع الأب في الترتيب متأخرا بالنسبة للحضانة، وأرى ضرورة تغيير ذلك ليصبح ترتيبه متقدما بحيث تكون الحضانة للأم ثم أم الأم، ثم أم الأب، ثم الأب، أي يكون ترتيبه الرابع.

*وما السن المناسبة لانتقال الحضانة؟

وفقا لنص الدستور، السن القانونية للطفل هو 18 عاما، وبالتالى هو السن الصحيح لانتقال الحضانة.

*وما أهم مطالب المرأة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية؟

هناك العديد من المطالب، فالمرأة تعانى في ظل القانون، حيث سحب القانون الولاية من المرأة في كل شيء، وبالتالي ليس من حقها استخراج جواز سفر لابنها على سبيل المثال، لكى تسافر في أي مكان، وكذلك لا توجد ولاية تعليمية لها ، حيث لا يمكنها نقل طفلها من مدرسة لأخرى، وهنا تنشأ مشكلات عديدة بسبب تلك الأمور الإجرائية ، حيث قد تضطر المرأة للسفر في عمل بالخارج أو زيارة أو لأى سبب.

ولا تستطيع اصطحاب طفلها معها لعدم أحقيتها في استخراج جواز سفر له أو إضافته على جواز سفرها، ولا بد من أخذ موافقة الزوج على سفر الطفل، وهنا في الغالب يرفض الزوج، فتنتج المشكلات أكثر وأكثر.

*من وجهة نظرك .. كيف يمكن حل هذه المشكلات ؟

الحل يتمثل في أن تأخذ المرأة حق تلك الولايات ، مثل إضافة الطفل على جواز سفرها ، والولاية التعليمية ، وغيرها ، للقضاء على مثل تلك المشكلات التي تواجه الأسرة والمجتمع.

*ماذا عن ضوابط الخطبة التي يجب النص عليها في القانون؟

بالفعل لا بد من تنظيم الخطبة وآليات العدول عنها ، وسبق أن تقدمت بمشروع قانون يحدد وينظم تلك الإجراءات التي أصبحت مطلوبة حاليا في المجتمع، بعد كثرة المشكلات الناتجة عن فسخ الخطبة وضياع حقوق أي من الطرفين.

وأرى ضرورة أن يكون هناك تعويض للطرف الذي يقع ضرر نفسى عليه، نتيجة فسخ الخطبة من الطرف الثانى، سواء كان الرجل أو المرأة، ومن الواجب أيضا تحديد قيمة المهر و«ذهب الخطبة»، وكذلك المصروفات سواء عينية أو مادية، والتي يكون من ضمنها «الهدايا» لكل من الطرفين، وهنا لا بد من المساواة بين الرجل والمرأة في تلك الحقوق، حيث في حالة قيام المرأة بفسخ الخطبة، يكون من حق الرجل الحصول على الشبكة وما دفعه، والعكس.


*هل تمتلكين رؤية معينة بشأن معالجة طول إجراءات التقاضى في قضايا الاسرة؟

بالفعل تنتج مشكلات عديدة بسبب طول فترة التقاضى، وفى مشروع القانون الذي قدمته ، جعلت التقاضى من درجة واحدة ، فبدلًا من أن تكون القضايا (ابتدائية، جزئية، استئناف، ونقض) جعلتها مرة واحدة، فمشروع القانون المقدم منى ينقسم إلى جزأين، جزء موضوعى وآخر إجرائى، والشق الموضوعى في مشروع قانونى أكبر من الإجرائى.

*وما أبرز الحلول التي يقدمها مشروع القانون؟

المشروع يحل أكثر من ٨٠ في المائة من المشكلات الأسرية الناتجة عن الزواج أو الخطبة، حيث يتضمن ضمانات لكل الطرفين حال فسخ الخطوبة، لما يترتب عليها من مشكلات كثيرة لارتباطها بأمور مالية، لأن هناك مهرًا وحفلات ومصاريف وهدايا، وهو ما جعلنى أتطرق له ووضعت له أحكامًا لم تكن موجودة من قبل في القانون.

وفيما يتعلق بالزواج، فالقانون الحالى لم يعرف الزواج، بينما عرفته في قانونى، ألا وهو عقد رضائى، وقلت ما هو الزواج الصحيح، وما هو الزواج الفاسد، والباطل، وتحدثت عن أركان الزواج وأنواعه، وهذا لم يكن موجودًا في قانون 1920 من الأصل، ولا التعديلات التي وردت عليه بعد ذلك.

*ومتى يمكن مناقشة ذلك المشروع؟

عندما تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، ستناقش أيضا باقى المشروعات المقدمة من النواب، مع الأخذ في الاعتبار أنه أولا لم يتم إحالة مشروع القانون إلى اللجنة حتى الآن، وعند إحالته أتوقع البدء في مناقشته، ولا بد من عقد جلسات حوار مجتمعى وجلسات استماع حول مشروع القانون، وخاصة حول المواد الجدلية، للاستماع إلى كافة وجهات النظر مثل منظمات ومؤسسات المرأة، والمختصين بالقانون، وأساتذة الاجتماع وعلم النفس وكذلك الأزهر الشريف.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
الجريدة الرسمية