حجز صاحب سلسلة صيدليات هارب من 261 حكما قضائيا
أمرت نيابة
جنوب القاهرة بحجز صاحب سلسلة صيدليات هارب من 261 حكما قضائيا بمصر القديمة وذلك
24 ساعة على ذمة ورود التحريات التكميلية .
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام مالك مجموعة صيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـى 261 حكم حبس جزئى بتهم " شيكات – تبديد - سرقة تيار كهربائى" بترك محل إقامته والتردد على منطقة المنيل دائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
المادة 336 من قانون العقوبات
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.
أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
النصب وعقوبته
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام قيام مالك مجموعة صيدليات - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة المطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فـى 261 حكم حبس جزئى بتهم " شيكات – تبديد - سرقة تيار كهربائى" بترك محل إقامته والتردد على منطقة المنيل دائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة .
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة مصر القديمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
المادة 336 من قانون العقوبات
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال.
أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
النصب وعقوبته
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".