رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل أغرب من الخيال.. حكاية تاجر مخدرات حول مزرعة بالجيزة إلى مخزن أسلحة

مخدرات
مخدرات
اشترى تاجر مخدرات مزرعة في النوبارية بمنطقة كرداسة بالجيزة واستخدمها كمخزن لترويج تجارته وحول المزرعة الأرض الزراعية إلى تجارة المخدرات.. وعلى الرغم من صغر سنه إلا أنه اشتهر بتجارة المخدرات وترويجها في محافظة الجيزة . 


مزرعة بـ6 ملايين جنيه
فاشترى المزرعة بـ 6 ملايين لتخزين الأسلحة النارية، والمخدرات خاصة مخدر الهيروين، متخذا من محور روض الفرج _ كرداسة مسرحا لترويج تجارته. 

هارب من أحكام 
وتبين أن المتهم أكبر تاجر مخدرات وهارب من أحكام قضائية فأعد القوات الأمنية بالجيزة كمينا فضبط بحوزته أسلحة و٣ ملايين جنيه. 

كمين أمني
عقب تقنين الإجراءات وفي كمين أمني أعد له برئاسة المقدم معتصم رزق، رئيس مباحث كرداسة أمكن ضبط "محمد رشدي سالم الغنتوري" ، 30 عامًا مقيم كرداسة مطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام جنايات (2 مؤبد و5  سنوات مخدرات). 

 اعترافات
وبمواجهته أقر بصحة الأحكام، وأرشد عن مخزن له بأرض زراعية بالنوباريه في كرداسة وتم ضبط  ٦ بنادق آلي، و٦٦خزينة آلية، ٤٦١ طلقة آلي،٣٤ طلقة خرطوش وفرد خرطوش و٩ أسطوانات هيروين وزنت ٣ كيلوجرامات، مبلغ مالي قدره 3 ملايين و160 ألف جنيه، حيث اشترى هذه المزرعة مؤخرا بـ6 ملايين جنيه، وأقام بها لفترة.

حبس


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات وأمرت النيابة بحبسه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

قانون مكافحة المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته. يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
الجريدة الرسمية