رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة رواد البنوك بالبساتين

تجديد حبس تشكيل عصابى
تجديد حبس تشكيل عصابى
جدد قاضى المعارضات بجنوب القاهرة ، حبس تشكيل عصابي تخصص في تتبع رواد البنوك وسرقة  الاموال بأسلوب الخطف بالبساتين وذلك 15 يوما على ذمة إستكمال التحقيقات .


قسم شرطة البساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وسيره مترجلاً بذات المنطقة، فوجئ بمجهولان يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قام أحدهما بخطف المبلغ المالى المُشار إليه، ولاذا بالفرار.

محافظة الجيزة

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمنطقة أبوالنمرس بمحافظة الجيزة).

قطاع الأمن العام 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وضبطهما بمنطقة سكنهما حال إستقلالهما دراجة نارية ، والمستخدمة في ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" بإستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما ، وأقرا بإستئجارهما الدراجة من مالكها "تم ضبطه" ، وأنه على علم بإستخدامها فى إرتكاب وقائع سرقة نظير تحصله على مبلغ مالي.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي "جزء من متحصلات الواقعة" بمسكنهما، وأقرا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الجريدة الرسمية