أخفى ترسانة أسلحة داخل الزراعات.. حبس أكبر تاجر مخدرات بكرداسة
أمرت نيابة الجيزة ، بحبس أكبر تاجر مخدرات بكرداسة هارب من أحكام قضائية بحوزته أسلحة و٣ ملايين جنيه وذلك 4 أيام على ذمة إستكمال التحقيقات .
كرداسة
وكانت معلومات أكدتها التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير المباحث مفادها قيام محمد رشدى مقيم كرداسة بمزاولة نشاط إجرامي في تجارة المخدرات خاصة مخدر الهيروين متخذا من محور روض الفرج _ كرداسة مسرحا لترويج تجارته وحيازة أسلحة نارية والاتجار بها.
ضبط أخطر تاجر مخدرات
وعقب تقنين الإجراءات وفي كمين أمني أعد له برئاسة المقدم معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة ، تم ضبط المتهم محمد رشدي سالم الغنتوري، 30 عاما مقيم كرداسة مطلوب وهارب من 3 أحكام جنايات 2 مؤبد و وآخر حبس 5 سنوات فى قضايا مخدرات.
اعترافات المتهم
وبمواجهته أقر بصحة الأحكام وأرشد عن مخزن له بأرض زراعية بكرداسة وتم ضبط بداخلها ٦ بنادق آلي، و٦٦ خزينة آلي، و٤٦١ طلقة آلي، ٣٤ طلقة خرطوش وفرد خرطوش و٩ أسطوانات هيروين وزنت ٣ كيلو.
كما عثر على مبلغ مالي قدره ٣ ملايين ١٦٠ ألف جنيه ضبطت بحوزته داخل مزرعة ملكه بالنوبارية اشتراها مؤخرا بمبلغ ٦ ملايين جنيه وأقام بها فترة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةوأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسه احتياطيا واستكمال التتحقيقات معه
تعديلات قانون المخدرات
كان مجلس النواب ، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.