رئيس التحرير
عصام كامل

بعد تصديق السيسي.. كل ما تريد معرفته عن قانون المرور الجديد

 قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد
قانون المرور الجديد.. بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب، تعرف على أبرزها وقيمة الرسوم والضرائب السنوية وكذلك الغرامات على المخالفات التى سيتم تطبيقها.


توضح "فيتو" قيمة الرسوم والضرائب السنوية والغرامات المالية على المخالفات فى قانون المرور الجديد وهى كالتالى:

غرامات مالية في قانون المرور الجديد


1- السير برخصة قيادة ملغاة: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.


2- استخدام أجهزة تؤثر في عمل الرادار: غرامة من 1000 إلى 3000 جنيه.


3- انبعاث رائحة كريهة من السيارة: غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه.


4- السير عكس الاتجاه: غرامة 5000 جنيه بدلًا من 1000 جنيه.


5- تجاوز السرعة، السير دون فرامل، عدم استخدام لوحات معدنية: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.


6- عدم اتباع أوامر رجال المرور: غرامة من 100 إلى 500 جنيه.


7- تعطيل حركة سير المرور: غرامة من 200 إلى 2000 جنيه.


8- عدم الإرشاد عن قائد السيارة والتستر عليه: غرامة من 500 إلى 1000 جنيه.


9- عدم وجود طفاية حريق: غرامة 300 جنيه.


10- عدم الاهتمام بالمصابين في الطريق: غرامة 100 جنيه.


11- التعدي على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح بالطريق: غرامة من 300 إلى 1500 جنيه.


12- تعاطي المخدرات أثناء القيادة: غرامة تبدأ من 4000 إلى 8000 جنيه، بالإضافة للسجن مدة عام.


13- تعتيم الزجاج "الفاميه" غير المثبت بالرخصة: غرامة تصل إلى 3000 جنيه.


14ـ ـ 50 ألف جنيه غرامة نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.





الرسوم والضرائب بقانون المرور

وجاءت المادة الثانية من مشروع القانون بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالآتي:


ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاثمائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك.


وتشمل الرسوم: (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيه عن الأتوبيس العام، (200) مائتان جنيه عن أتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاثمائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة.


كما تشمل الرسوم: (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة.


وينص قانون المرور الجديد على: يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وبقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.


وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق على أن يزداد سنويا بنسبة 6% أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين. وتؤول حصيلة الرسم المشار إليه لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.




حالات سحب الرخصة
كما نصت المادة (72 مكرر): على حالات سحب الرخصة والتي جاءت على النحو التالي :-


تسحب رخصة القيادة، بقرار من مدير إدارة المرور المختص، لمدة لا تزيد على شهر: في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (أ) ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ب) ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في حالة ارتکاب المخالفات المنصوص عليها في البند (ج).


وتسحب رخصة تسيير المركبة بقرار من مدير إدارة المرور المختص لمدة لا تزيد على شهر: في المخالفات الواردة في الفقرتين (3، 4) من البند (أ)، ولمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر في المخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (5، 6) من البند (ب)، ولمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عام في المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (۱، ۲، ۳، 4) من البند (ج).


وفي حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب وفي حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغي الرخصة ولا تجوز إعادة الترخيص قبل مضي ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخيص ابتداءً:


البند (أ):


1. مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.


2. مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.


3. وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.


4. عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة.


كما يجوز منحها ترخيصا آخر المدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.


البند (ب):


1. السماح بوجود رکاب على أجزاء المركبة من الخارج.


2. استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر والمصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر في شأن استعمالها.


3. وقوف المركبة ليلا في الطرق وفي الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية والأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.


4. استعمال المركبة في مواكب خاصة أو تجمعات دون تصريح من الجهات المختصة.


5. عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة.


6. عدم وجود حقيبة الإسعافات الأولية في المركبة.




رخصة القيادة 

كما نص القانون على الحصول على رخصة القيادة عقب إجتياز دورة تدريبية فى أساسيات القيادة الآمنة باحدى مراكز تعليم القيادة بإدارة المرور على أن يتم تحديد قواعد وشروط لازمة لإجراء الاختبار الفني لقيادة السيارة وحالات الإعفاء منها وتكلفة مصاريف الاستخراج كما يشترط خضوع طالب الرخصة إلى عمل تحليل للكشف عن المواد المخدرة قبل تسليم الرخصة و عدم وجود أي أحكام سابقة في جريمة قتل أو إصابة بسبب أو أثناء قيادة مركبة. 

قانون المرور الجديد

كما نص قانون المرور الجديد في الباب الثاني الذي يختص بـ "رخص تسيير وقيادة المركبات الآلية"، على أنه: "تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء مدة سريان الترخيص دون تجديد، ويكون مدة ترخيص المركبة في موعد لا يتجاوز الثلاثين يومًاالتالية لانتهاء مدة الترخيص".


وتعتبر الرخصة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، سارية خلال هذه المهلة، سابقة الذكر، شريطة تغطية وثيقة التأمين الإجباري لهذه المدة.


وينص قانون المرور الجديد، على تجديد رخصة المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة بناء على طلب مالكها، كما يجوز تجديدها بتوكيل خاص لمرة واحدة من مالك المركبة، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، فإذا تعلق الأمر بالأشخاص الاعتبارية جاز تجديدها بتوكيل عام يسري لمدة سنة من تاريخ صدوره.


ولا تجدد رخصة المركبة، وفقًا لـ قانون المرور الجديد، إلا بعد تقديم المرخص له، ما يدل على أدائه للمبالغ المستحقة بالإخطار الوارد من الهيئة العامة للطرق والكباري إن وجدت.


ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة ، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملوا إشغال الصبية التي لم يتجاوزا سنهم 18 عامًا.


وتعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول علي ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث من يعمل علي إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل علي الترخيص من المرور.


ونص على فرض عقوبة غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، لمن يقوم بجريمة التدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.





شروط ترخيص السيارات


1.الوفاء بالضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون.


2 - التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير عدا تلفيات المركبات، وذلك مدة سريان ترخيصها، أو تسييرها طبقا لأحكام القانون الخاص بذلك، ووفقا لبنود وثيقة التأمين.


3- استيفاء المركبة الشروط المتانة والزمن التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات ومقابل الفحص الفني والجهات التي تتولاه وحالات الإعفاء من الفحص الفني.


4- وضع جهاز محدد السرعات بمركبات السياحة، والنقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسييرها، لا يتيح فنيا لقائدی تلك المركبات تجاوز السرعات المقررة لها والواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


5- وضع جهاز صالح للاستعمال لتسجيل جميع المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزينها فيه بطريقة آلية يستحيل التدخل اليدوي فيها، وذلك لاستخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها في أتوبيسات نقل الركاب "أتوبيسات عامة، تروللى باص، أتوبيسات مدارس، أتوبيسات سياحة أتوبيسات رحلات" والسيارات النقل، والنقل بنصف مقطورة، والنقل بمقطورة قبل نفاز حظر تسييرها، وذلك كله وفقا للقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


6- تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وفقا للاشتراطات المرورية لوضعه على أرضية الطريق خلف المركبة بمسافة لا تقل عن عشرة أمتار حال توقفها بالطريق نتيجة عطل أو أي سبب آخر.


7- تزويد المركبة بحقيبة للإسعافات الأولية يصدر بتحديد مكوناتها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة.


وحدد قانون المرور الشروط والمستندات اللازمة لاستخراج رخصة قيادة،  كما يشترط توافر نفس الشروط عند تجديدها كل 10 سنوات.





الأوراق المطلوب لاستخراج رخصة القيادة


1- ألا يقل سن المتقدم عن 18 عاما.

2- استخراج شهادتين طبيتين باطني وعيون، وحاليا، يتم عملهما بوحده المرور الخاصة بك.

3- تقديم 4 صور شخصية مقاس 4 في 6 حديثة.

4- احضار أصل البطاقة الشخصية يشترط أن تكون سارية.

5- تقديم صورة المؤهل الدراسي ومع الاطلاع على الأصل.

6- طلب الحصول على رخصة قيادة وتقديمه إلى القسم المختص، وهو عبارة عن نموذج 256 مرور.

7- يشترط نجاح المتقدم في الاختبار الفني طبقا للوائح قانون المرور.


رسوم استخراج الرخصة


1- الحافظة 35 جنيها.

2-الكشف طبي 285 جنيها.

3- رسم الضريبة 615 جنيها.

4- سعر نموذج 256 لطلب الرخصة 6.5 جنيه.

5-  نموذج اختبار إشارات 10 جنيهات.

6- طابع شرطة 15 جنيها.

7- استمارة بيانات 105 جنيهات

الجريدة الرسمية