المفوضين توصي برفض طعن مرتضى منصور بوقف حكم تأييد حل مجلس الزمالك
أودعت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تقريرها بالرأي القانوني في الطعون المقامة من هانى زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والطعنين المقامين من مرتضي منصور الرئيس السابق للنادي، اللذين يطلبان وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد حل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي.
تقرير هيئة المفوضين
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور.
وكانت اختصمت الطعون التي حملت أرقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
تفاصيل الطعن
تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.
وقال زادة: إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغاؤه.
قرار محكمة القضاء الإداري
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
حيثيات الحكم
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017.
واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي.
وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة) - وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة - (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) - والجهة الإدارية المركزية - (وزارة الشباب والرياضة) - من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
تقرير هيئة المفوضين
وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها، برفض الطعون المقامة من مرتضى منصور.
وكانت اختصمت الطعون التي حملت أرقام " 28873 - 28805 - 27666” إدارية عليا، وزير الشباب والرياضة.
كما طلب زادة في نهاية طعنه الحكم بعودة مجلس الإدارة بكامل أعضائه لممارسة مهام عمله وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بتجميده وحله.
تفاصيل الطعن
تضمن الطعن أن قانون الرياضة ولائحة نادي الزمالك لم يتضمنا نصا يمنح للجهة الإدارية الحق في حل الأندية أو تجميدها وأن هذا القرار يحق للجمعية العمومية غير العادية لأعضاء النادي فقط.
وقال زادة: إن ذلك يجعل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري مشوبا بمخالفة القانون مخطئا في تطبيقه وتأويله قاصرا في تسبيبه فاسدا في الاستدلال، ويتعين إلغاؤه.
قرار محكمة القضاء الإداري
وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.
في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
حيثيات الحكم
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017.
واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي.
وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 حيث أناط بالجهة الإدارية المركزية -(وزارة الشباب والرياضة) - وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها.
وأناط بها أيضًا التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وقد أخضع المشرع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة - (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) - والجهة الإدارية المركزية - (وزارة الشباب والرياضة) - من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
ومنح المشرع الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكام قانون الرياضة سالف الذكر ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارًا مناسبًا على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.