رئيس التحرير
عصام كامل

حجز دعوى بطلان منع عضو فرع النادي الأهلي من الجمعية العمومية للتقرير

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المحالة لها من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، والمطالبة بالفصل فى مدى دستورية تعريف "عضو الفرع" الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية الصادرة بقرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 62 لسنة 2017، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.



قرار المفوضين

وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في فبراير 2020 إحالة الدعويين المقامتين لإلغاء انتخابات النادي الأهلي، بوقف الدعويين تعليقياً إحالتهما بحالتهما بدون رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية تعريف (عضو الفرع) الوارد بنص المادة (8) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

وطالبت الدعويين إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها بإعلان بطلان اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي أجريت بتاريخ 30/11/2017، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها بطلان نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي، استنادا إلي أنهم أعضاء النادي الأهلي فرع الشيخ زايد ولم يحضروا الجمعية العمومية التي أجريت فيها الانتخابات

لائحة اللجنة الأولمبية

ومنعت اللائحة التي وضعها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية في المادة 8 أعضاء الفروع من حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو الترشح لمجلس الإدارة.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قد رفض إصدار اللائحة التي صدرت باجتماع الجمعية العمومية في 25، 26/8/2017.

وأصدرت قرارها رقم 62 لسنة 2017 بتاريخ 5/9/2017 باعتبار اللائحة الاسترشادية للأندية الرياضية التي أقرتها اللجنة في 8/6/2017 هي لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي للرياضة البدنية.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. 


وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.


 ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
الجريدة الرسمية