الدواء فيه سم قاتل .. ضبط مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على طبيب بيطرى لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالبحيرة
مباحث الأموال العامة
أكدت معلومات وتحريات الإداة العامة لمباحث الأموال العامة قيام طبيب بيطرى- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تمثل فى الاتجار فى المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية البشرية وبعض المواد المحظور استعمالها بيطرياً وتداولها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة وبيعها لبعض أصحاب مزارع الدواجن لاستخدامها فى تسمين الدواجن مما يعرض صحة المواطنين للخطر .
كما أضافت التحريات قيام المتهم بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالمخالفة لأحكام القانون متخذاً من المخزن الخاص الكائن بدائرة مركز المحمودية مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر المخزن بالاشتراك مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبطه، وضبط بمقر المخزن (كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع الأدوية البيطرية – كمية من الأدوية البشرية والعبوات الفارغة – إستيكرات خاصة بأدوية بيطرية).
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
مباحث الأموال العامة
أكدت معلومات وتحريات الإداة العامة لمباحث الأموال العامة قيام طبيب بيطرى- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تمثل فى الاتجار فى المواد الخام المستخدمة فى تصنيع الأدوية البشرية وبعض المواد المحظور استعمالها بيطرياً وتداولها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة وبيعها لبعض أصحاب مزارع الدواجن لاستخدامها فى تسمين الدواجن مما يعرض صحة المواطنين للخطر .
كما أضافت التحريات قيام المتهم بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالمخالفة لأحكام القانون متخذاً من المخزن الخاص الكائن بدائرة مركز المحمودية مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.
قطاع الأمن العام
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر المخزن بالاشتراك مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبطه، وضبط بمقر المخزن (كميات من المواد المستخدمة فى تصنيع الأدوية البيطرية – كمية من الأدوية البشرية والعبوات الفارغة – إستيكرات خاصة بأدوية بيطرية).
بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامى .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات .
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".