رئيس التحرير
عصام كامل

حبس صاحب ورشة لاتهامه بتصنيع الأسلحة البيضاء في الشرابية

حبس
حبس
أمرت نيابة الشرابية بحبس صاحب ورشة لاتهامه بتصنيع الأسلحة البيضاء 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


التحريات
 
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة قيام ( صاحب ورشة كائنة بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال تصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها ، ويتخذ من الورشة مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي .

الضبط

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة ملكه وعُثر بداخلها على (عدد من قطع السلاح الأبيض مختلفة الأشكال والأحجام ، وكذا أدوات ومستلزمات التصنيع) .

 وبمواجهته اعترف بإدارة الورشة ملكه لتصنيع الأسلحة البيضاء وحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

علي الجانب الآخر شن  قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي استهدفت مركز شرطة أسيوط لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وكذا المتاجرين فى المواد المخدرة وحائزيها.

محافظة أسيوط 

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية  عن ضبط (6 بنادق آلية- 5 بنادق خرطوش- 4 طبنجة- 4 فرد خرطوش- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الأقراص المخدرة)  بحوزة 17 متهم .

 بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
الجريدة الرسمية