رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن في شبرا

حبس
حبس
أمرت نيابة شبرا مصر بحبس عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.


الضبط

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط (عاطل ،له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) ،وبحوزته (2 جهاز لاب توب)  مجهول المصدر .


الاعترافات 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مسكن (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم ) بأسلوب "كسر الباب"، وباستدعاء المجنى عليه  تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة  وبتطوير مناقشة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب" كسر الباب " .


كما اعترف بارتكاب ( 4 ) حوادث سرقة بذات الأسلوب ،وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) ،وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.


علي الجانب الاخر ألقت مباحث الإسكندرية، القبض على عنصر إجرامي تخصص في سرقات المساكن، واعترف بارتكاب 6 جرائم.


وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب". 


وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، و بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي وقيامه بارتكاب  6 جرائم سرقات مساكن، وأرشد عن مكان المسروقات.


عقوبة السرقة 


ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317. 


ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:


الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.


كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية