سعاد صالح: من حق الزوجة تطليق نفسها حال الزواج عليها | فيديو
طالبت الدكتورة سعاد صالح أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تعديل وثيقة الزواج، مشيرة إلى أنها ترى أن الزوجة لها أن تشترط أو ولي الزوجة في وثيقة الزواج أن يكون لها الحق في تطليق نفسها حال قرر الزوج الزواج من أخرى.
وأضافت خلال حديثها بقناة "الحدث اليوم" أن شرط إعطاء الزوجة الحق في التطليق حال الزواج عليها صحيح ولا يتصادم مع الشرع.
وتابعت: "لو وافق الزوج على شرط منح الزوجة حق التطليق حال الزواج عليها سيلتزم بها ويحافظ على حقوقها وكرامتها".
وكان الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي: أكد أن زواج التجربة غير موجود في الإسلام ولا في العصر الجاهلي، وهو حرام شرعًا.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أن الأصل الأصيل في الزواج الأبدية والطلاق هو عارض ولا يجوز شرعًا تحديد مدة معينة له، لافتًا إلى أن الزواج العلاقة الوحيدة اليتيمة التي تجمع امرأة برجل أجنبي لذلك يجب على الطرفين أن يحسنا الاختيار.
وأكد أن شروط زواج التجربة باطلة لكن الزواج صحيح شرعًا.
وتابع: "اللي طلق جواه 3 مليارات مرة ولم ينطق لا يقع الطلاق.. والطلاق لا يقع إلا في حال نطق الشخص به، ويجب أن يتم تسجيله حفاظًا على حقوق المرأة".
وأعلنت دار الإفتاء نتيجة ما انتهت إليه في دراستها حول ما يسمى إعلاميًا بـ"زواج التجربة"، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الزواجُ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمَّى، لا بالاسم، أي: النَّظَر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونِه لا على اسمه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقد زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بد من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه.
ثانيًا: ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.
ثالثًا: تهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة.
رابعًا: إطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ أو فسادِ العقد؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.
خامسًا: اشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء
سادسًا: اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد ولا مُخِلاًّ بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم» (رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه).
سابعًا: تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلُكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله، وهذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.
وأضافت خلال حديثها بقناة "الحدث اليوم" أن شرط إعطاء الزوجة الحق في التطليق حال الزواج عليها صحيح ولا يتصادم مع الشرع.
وتابعت: "لو وافق الزوج على شرط منح الزوجة حق التطليق حال الزواج عليها سيلتزم بها ويحافظ على حقوقها وكرامتها".
وكان الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي: أكد أن زواج التجربة غير موجود في الإسلام ولا في العصر الجاهلي، وهو حرام شرعًا.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أن الأصل الأصيل في الزواج الأبدية والطلاق هو عارض ولا يجوز شرعًا تحديد مدة معينة له، لافتًا إلى أن الزواج العلاقة الوحيدة اليتيمة التي تجمع امرأة برجل أجنبي لذلك يجب على الطرفين أن يحسنا الاختيار.
وأكد أن شروط زواج التجربة باطلة لكن الزواج صحيح شرعًا.
وتابع: "اللي طلق جواه 3 مليارات مرة ولم ينطق لا يقع الطلاق.. والطلاق لا يقع إلا في حال نطق الشخص به، ويجب أن يتم تسجيله حفاظًا على حقوق المرأة".
وأعلنت دار الإفتاء نتيجة ما انتهت إليه في دراستها حول ما يسمى إعلاميًا بـ"زواج التجربة"، وذلك على النحو التالي:
أولًا: الزواجُ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمَّى، لا بالاسم، أي: النَّظَر الشرعي لعقد الزواج يكون على مضمونِه لا على اسمه؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقد زواجٍ بالصحة أو البطلان لا بد من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه.
ثانيًا: ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني.
ثالثًا: تهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة.
رابعًا: إطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ أو فسادِ العقد؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لأركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.
خامسًا: اشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ هو مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء
سادسًا: اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد ولا مُخِلاًّ بالمقصود منه، ولا مما يقتضيه العقد أيضًا، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يُخرِجَها مِن بيت أبوَيها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوَّج عليها إلا بمعرفتها؛ فمثل هذا النوع من الشروط صحيحٌ ولازمٌ، وَفْق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة؛ وذلك لما رواه الشيخان عن عُقبَةَ بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَن تُوفُوا ما استَحلَلتُم به الفُرُوجَ»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسلِمُون على شُرُوطِهم» (رواه أبو داود وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه).
سابعًا: تَجَنُّب الخلافات الزوجية لا يكون مَسْلُكه وضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله، وهذا هو ما تحرص عليه دار الإفتاء المصرية عبر إداراتها المختلفة في سبيل خَلْق وَعيٍ وإجراءات وقائية لضمان استمرار الحياة الزوجية، وذلك عن طريق عدة دورات متخصصة لتوعية المُقْبِلين على الزواج، وطُرُق حل المشكلات الأسرية.