وزيرة الصحة تكشف الفرق بين التبرع بالدم والبلازما
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن التبرع بالدم بدون مقابل، ويتم بشكل طوعي، موضحة أن ذلك الأمر محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.
أشارت الوزيرة، إلى أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما.
ووافق مجلس النواب، على المادة "4" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والتى تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل.
وجاء نص المادة كما يلى:
مادة (4):
على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته.
وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.
وشهدت المادة مناقشات حول الاضافة التى ادخلتها لجنة الصحة، فى الفقرة الأخيرة من المادة والتى تضمنت النص على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.
وطالبت النائبة مرفت مطر، بالعودة لنص الحكومة والذى لم يتضمن الاضافة التى ادخلتها اللجنة مبينة ان هذا هو الادق، ولأن وجود هذه الاضافة تتعارض مع المادة 11 من مشروع القانون التى تضمنت تقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل.
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على اختصاصات مجلس مراقبة عمليات الدم بمشروع قانون تنظيم نقل الدم والبلازما وتصنيعها.
وتنص المادة (7) من مشروع القانون على:
يختص مجلس مراقبة عمليات الدم بما يلي:
1- الإشراف الفني على مراكز الدم، والتفتيش على استيفاء هذه المراكز للاشتراطات والمواصفات المقررة.
2- توحيد أسلوب وطريقة العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم دون تقييد أغراض البحث العلمي.
3- إنشاء قاعدة بيانات مركزية الكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لبيان مقدرا ما تم تجميعه وما تم صرفه والمخزون المتاح لدى جميع المراكز.
4- تقييم البحوث الفنية المتعلقة بالنواحي المتصلة بعمليات الدم، وتقييم أعمال مراكز الدم المرخص بها سنوياً مع عدم الإخلال بحرية البحث العلمي.
5- وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم.
6- وضع قواعد تحديد وصرف مكافآت المتبرعين وأثمان الدم ومركباته ومشتقاته.
7- مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها.
8- إعداد اللائحة الداخلية لمجلس مراقبة عمليات الدم ونظام العمل بها ويصدر بهذه اللائحة قرار من الوزير المختص.