رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على تشكيل عصابى وراء سرقة هواتف المواطنين في النزهة

ضبط
ضبط
نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، فى ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" في النزهة ، وحرر محضر بالواقعة.


الضبط

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة ، بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم تمكنت من ضبط ( شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "مستأجرة" وبحوزتهما هاتف محمول مجهول المصدر.

الاعترافات

وبمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول اعترفا بسرقته من أحدى السيدات بأسلوب" الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمهما بالسرقة ، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف". كما اعترفا بارتكاب (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

علي الجانب الاخر ألقت مباحث الإسكندرية، القبض على عنصر إجرامي تخصص في سرقات المساكن، واعترف بارتكاب 6 جرائم.

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام أحد الأشخاص، بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب". 

وتمكنت قوات الأمن من ضبطه، و بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامي وقيامه بارتكاب  6 جرائم سرقات مساكن، وأرشد عن مكان المسروقات.


عقوبة السرقة 

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317. 

ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

ووضع المشرع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية