نجار يقتل ربة منزل لسرقة متعلقاتها بغرض شراء مخدرات
ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على نجار قتل ربة منزل لـ سرقة متعلقاتها بغرض شراء مخدرات بالجيزة .
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة سيدة وسرقة (بعض المصوغات الذهبية ، 2 هاتف محمول ) .
قطاع الأمن العام
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجار موبيليا.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة.
واعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأنه نظراً لتردده على المجني عليها لقيامه ببعض أعمال النجارة لها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها عقد العزم على قتلها وسرقتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمسروقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا بالعثور على جثة سيدة وسرقة (بعض المصوغات الذهبية ، 2 هاتف محمول ) .
قطاع الأمن العام
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجار موبيليا.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة.
واعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأنه نظراً لتردده على المجني عليها لقيامه ببعض أعمال النجارة لها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها عقد العزم على قتلها وسرقتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمسروقات.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.